ما صحة البيع بالأقساط حيث أن المبلغ بالأقساط يزيد عن المبلغ النقدي و ذلك بداعي أنه عقد جديد بين البائع و المشتري ؟ حفظ
السائل : ما صحة البيع بالأقساط ، حيث أن المبلغ بالأقساط يزيد عن المبلغ النقدي ، وذلك بدعوى أنه عقد جديد بين البائع والمشتري ؟
الشيخ : البيع إلى أجلٍ جائز ، لقول الله تبارك وتعالى : (( يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه )) .
ومن المعلوم أن البيع إلى أجل ستكون القيمة فيه أكثر ، فإذا كنا نبيع هذه السيارة بأربعين ألفاً نقداً ، فلن نبيعها مؤجلاً إلا بخمسين ألفاً ، وكلاهما جائز ، فيجوز أن تبيع الشيء بنقد بثمنٍ أقل مما لو بعته بمؤجل ، ويجوز أن تبيعه بمؤجل بثمنٍ لو بعته بنقدٍ كان أقل ، ولك أن تخير المشتري عند العقد فتقول : تريدها بأربعين ألفاً نقداً ، أو بخمسين ألفاً نسيئة ، ثم إذا اختار أحد الثمنين تبيعها عليه .
وليس هذا من باب بيعتين في بيعة كما توهمه بعض أهل العلم ، لأن هذه بيعة واحدة ، والتخيير في مقدار الثمن فقط ، والعقد وقع على أحدهما .
والبيعتان في بيعة هي مسألة العينة ، مثل : أن يبيع الإنسان الشيء بثمنٍ مؤجل ثم يشتريه نقداً بأقل ، مثل أن يبيع السيارة بخمسين ألفاً إلى سنة ، ثم يشتريها بأربعين ألفاً نقدا ً، هذه مسألة العينة المحرمة ، وأما التخيير بين الثمنين ، ثم لا ينصرف الطرفان إلا وقد أخذا بأحدهما ، فهذا لا بأس به.
الشيخ : البيع إلى أجلٍ جائز ، لقول الله تبارك وتعالى : (( يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه )) .
ومن المعلوم أن البيع إلى أجل ستكون القيمة فيه أكثر ، فإذا كنا نبيع هذه السيارة بأربعين ألفاً نقداً ، فلن نبيعها مؤجلاً إلا بخمسين ألفاً ، وكلاهما جائز ، فيجوز أن تبيع الشيء بنقد بثمنٍ أقل مما لو بعته بمؤجل ، ويجوز أن تبيعه بمؤجل بثمنٍ لو بعته بنقدٍ كان أقل ، ولك أن تخير المشتري عند العقد فتقول : تريدها بأربعين ألفاً نقداً ، أو بخمسين ألفاً نسيئة ، ثم إذا اختار أحد الثمنين تبيعها عليه .
وليس هذا من باب بيعتين في بيعة كما توهمه بعض أهل العلم ، لأن هذه بيعة واحدة ، والتخيير في مقدار الثمن فقط ، والعقد وقع على أحدهما .
والبيعتان في بيعة هي مسألة العينة ، مثل : أن يبيع الإنسان الشيء بثمنٍ مؤجل ثم يشتريه نقداً بأقل ، مثل أن يبيع السيارة بخمسين ألفاً إلى سنة ، ثم يشتريها بأربعين ألفاً نقدا ً، هذه مسألة العينة المحرمة ، وأما التخيير بين الثمنين ، ثم لا ينصرف الطرفان إلا وقد أخذا بأحدهما ، فهذا لا بأس به.