امرأة ذهبت للعمرة في رمضان فأحرمت من ميقات ذي الحليفة بالمدينة النبوية مع أخيها و عندما أوشكت على الدخول إلى المسجد جاءتها الدورة الشهرية فمكثت خارج المسجد وواصل أخوها العمرة و عندما انتهى سافرت معه إلى بلدهم علما بأنها لم تفعل شيئا من أعمال العمرة فماذا تفعل الآن هل هي على الإحرام أم لابد لها أن تذهب فورا إلى مكة لتقضي عمرتها ؟ حفظ
السائل : امرأة ذهبت للعمرة في رمضان ، فأحرمت من ميقات ذي الحليفة بالمدينة النبوية مع أخيها ، وعندما أوشكت على دخول المسجد جاءتها الدورة الشهرية ، فمكثت خارج المسجد ، وواصل أخوها العمرة ، تقول : وعندما انتهى سافرنا وغادرنا مكة إلى بلادنا ، علماً بأنني لم أفعل شيئاً من أعمال العمرة ، ماذا أفعل الآن ؟ هل أنا على الإحرام ؟ وهل يجب علي الذهاب فوراً إلى مكة لقضاء هذه العمرة أفيدوني مأجورين ؟.
الشيخ : نعم ، هي الآن ما زالت على إحرامها ، فيجب عليها أن تتجنب جميع محظورات الإحرام ، وعليها أن تذهب الآن فوراً إلى مكة فتقضي عمرتها .
والواجب على الإنسان أن لا يؤخر سؤال أهل العلم ، لأنه كلما أخر السؤال ازداد إثماً ، لقوله تعالى : (( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون )) ، انظر إلى هذه المرأة الآن ، بقيت هذه المدة لم تسأل عن حالها ، مع أنها قد تكون ذات زوج ، وزوجها يجامعها وهي محرمة ، وهذا شيء خطير .
فالواجب على الإنسان أن يسأل أولاً قبل أن يفعل ، فإن قدر أن فعل ثم حصل عنده شك ، فالواجب المبادرة بالسؤال.
الشيخ : نعم ، هي الآن ما زالت على إحرامها ، فيجب عليها أن تتجنب جميع محظورات الإحرام ، وعليها أن تذهب الآن فوراً إلى مكة فتقضي عمرتها .
والواجب على الإنسان أن لا يؤخر سؤال أهل العلم ، لأنه كلما أخر السؤال ازداد إثماً ، لقوله تعالى : (( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون )) ، انظر إلى هذه المرأة الآن ، بقيت هذه المدة لم تسأل عن حالها ، مع أنها قد تكون ذات زوج ، وزوجها يجامعها وهي محرمة ، وهذا شيء خطير .
فالواجب على الإنسان أن يسأل أولاً قبل أن يفعل ، فإن قدر أن فعل ثم حصل عنده شك ، فالواجب المبادرة بالسؤال.