ماهو تفسير هذه الآية ( حرمت عليكم الميتة و الدم و لحم الخنزير و ما أهل لغير الله به و المنخنقة و الموقوذة و المتردية و النطيحة و ما أكل السبع إلا ما ذكيتم و ما ذبح على النصب ... ) المائدة ؟ حفظ
السائل : يقول أرجو من فضيلة الشيخ تفسير هذه الآية من سورة المائدة في قوله تعالى : ((حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الجنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب )) ؟.
الشيخ : يقول الله عز وجل : (( حرمت عليكم الميتة )) ، والمحرم الله عز وجل ، وليس التحريم عائداً إلينا ، ولا التحليل عائداً إلينا ، ولا الحكم بالكفر عائداً إلينا ، ولا الحكم بالإيمان عائداً إلينا ، كل ذلك إلى الله عز وجل وحده ، يقول : ((حرمت عليكم الميتة )) ، وإنما بني الفعل لما لم يسمى فاعله ، لأنه معلوم كما في قوله تعالى : (( وخلق الإنسان ضعيفاً )) ، ومن المعلوم أن الخالق هو الله عز وجل ، فهنا حرمت عليكم الميتة ومن المعلوم أن المحرم هو الله عز وجل ، والميتة كل ما لم يذكى ذكاةً شرعية بأن مات حتف أنفه أو ذبح على غير الطريقة الإسلامية فهو ميتة .
ويستثنى من ذلك الجراد فميتته حلال ، وكذلك السمك على جميع أنواعه فإنه حلال ، قال الله تعالى : (( أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة )) ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه : ( أحلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالجراد والحوت وأما الدمان فالكبد والطحال ) .
وقوله الدم يريد بذلك الدم المسفوح كما قيدته الآية الثانية : (( قل لا أجد فيما أوحي إلي محرمٌ على طاعمٍ يطعمه إلا أن يكون ميتةً أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس )) ، وأما الدم الذي يبقى في العرق بعد التذكية فإنه حلال ، حلالٌ طاهر حتى لو ظهرت حمرته في الإناء فإنه حلالٌ طاهر، لأنه ليس الدم المسفوح .
ولحم الخنزير وهو حيوانٌ معروفٌ خبيث ، معروفٌ بأكل العذرة أي أكل الغائط وفيه أيضاً دودة شريطية مؤثرة .
الرابع : ما أهل لغير الله به ، أي ما سمي عليه غير اسم الله بأن يقول : باسم المسيح ، باسم موسى ، باسم محمد ، باسم جبريل وما أشبه ذلك ، هذا أيضاً محرم لا يحل أكله .
والمنخنقة : التي انخنقت إما بشد الحبل على رقبتها حتى ماتت ، أو بإغلاق الحجرة عليها وتسليط الدخان أو ما أشبهه عليها .
الموقوذة : هي المضروبة بعصا ونحوه حتى تموت .
المتردية : هي التي تتردى من جبل من فوق أو من جدار أو ما أشبه ذلك فتموت .
والنطيحة : هي التي ناطحت أخرى من البهائم فماتت .
وما أكل السبع : أي ما أكله الذئب أو نحوه .
(( إلا ما ذكيتم )) قوله : (( إلا ما ذكيتم )) ، مستثنى من قوله : (( المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع )) ، فهذه الأشياء إذا أدركتها حية وذكيتها فهي حلال .
وما ذبح على النصب أي ما ذبح على الأصنام ، أي ذبح لصنم ولو ذكر اسم الله عليه فإنه حرام ، هذا معنى الآية الكريمة .
الشيخ : يقول الله عز وجل : (( حرمت عليكم الميتة )) ، والمحرم الله عز وجل ، وليس التحريم عائداً إلينا ، ولا التحليل عائداً إلينا ، ولا الحكم بالكفر عائداً إلينا ، ولا الحكم بالإيمان عائداً إلينا ، كل ذلك إلى الله عز وجل وحده ، يقول : ((حرمت عليكم الميتة )) ، وإنما بني الفعل لما لم يسمى فاعله ، لأنه معلوم كما في قوله تعالى : (( وخلق الإنسان ضعيفاً )) ، ومن المعلوم أن الخالق هو الله عز وجل ، فهنا حرمت عليكم الميتة ومن المعلوم أن المحرم هو الله عز وجل ، والميتة كل ما لم يذكى ذكاةً شرعية بأن مات حتف أنفه أو ذبح على غير الطريقة الإسلامية فهو ميتة .
ويستثنى من ذلك الجراد فميتته حلال ، وكذلك السمك على جميع أنواعه فإنه حلال ، قال الله تعالى : (( أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة )) ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه : ( أحلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالجراد والحوت وأما الدمان فالكبد والطحال ) .
وقوله الدم يريد بذلك الدم المسفوح كما قيدته الآية الثانية : (( قل لا أجد فيما أوحي إلي محرمٌ على طاعمٍ يطعمه إلا أن يكون ميتةً أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس )) ، وأما الدم الذي يبقى في العرق بعد التذكية فإنه حلال ، حلالٌ طاهر حتى لو ظهرت حمرته في الإناء فإنه حلالٌ طاهر، لأنه ليس الدم المسفوح .
ولحم الخنزير وهو حيوانٌ معروفٌ خبيث ، معروفٌ بأكل العذرة أي أكل الغائط وفيه أيضاً دودة شريطية مؤثرة .
الرابع : ما أهل لغير الله به ، أي ما سمي عليه غير اسم الله بأن يقول : باسم المسيح ، باسم موسى ، باسم محمد ، باسم جبريل وما أشبه ذلك ، هذا أيضاً محرم لا يحل أكله .
والمنخنقة : التي انخنقت إما بشد الحبل على رقبتها حتى ماتت ، أو بإغلاق الحجرة عليها وتسليط الدخان أو ما أشبهه عليها .
الموقوذة : هي المضروبة بعصا ونحوه حتى تموت .
المتردية : هي التي تتردى من جبل من فوق أو من جدار أو ما أشبه ذلك فتموت .
والنطيحة : هي التي ناطحت أخرى من البهائم فماتت .
وما أكل السبع : أي ما أكله الذئب أو نحوه .
(( إلا ما ذكيتم )) قوله : (( إلا ما ذكيتم )) ، مستثنى من قوله : (( المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع )) ، فهذه الأشياء إذا أدركتها حية وذكيتها فهي حلال .
وما ذبح على النصب أي ما ذبح على الأصنام ، أي ذبح لصنم ولو ذكر اسم الله عليه فإنه حرام ، هذا معنى الآية الكريمة .