هل يجوز للمقيم والمسافر أن يتعدى المدة المحددة للمسح .؟ حفظ
السائل : مسألة المسح على الخفين مسألة التوقيت هل يجوز ... ؟
الشيخ : أنا ربما فهمت عليك وربما ما فهمت فوضح سؤالك لا تعده وضح سؤالك لا تعده.
السائل : يعني مثلاً الرسول عليه الصلاة والسلام حدد يوم وليلة أو ثلاثة أيام بليالهن للمسافر لو تعدى المقيم هذا اليوم ومسح يعني وزاد عليه هل يجوز ذلك؟
الشيخ : لا يجوز، ما فائدة التحديد إذا قلنا بالجواز ما فائدة التحديد؟
السائل : التحديد هذا هل للوجوب أم للسنية ؟
الشيخ : الله يهديك نفس الجواب، ما كان الجواب السابق؟ قل لي شو كان الجواب السابق.
السائل : ... ؟
الشيخ : الجواب السابق لا يجوز فالآن لما تقول أنت هذا للوجوب وإلا للسنية بيكون شو الجواب يجوز أو لا يجوز؟
السائل : عدم الجواز.
الشيخ : هذا هو الجواب تقدم ولو طورت أنت السؤال أما الجواب هو هو يعني هو للوجوب وليس للسنية، لأنه لو قيل للسنية معناه أنت مخير أن تمسح ما شئت كما هو المقول في مذهب الإمام مالك.
السائل : يا شيخ ذكرتم في تمام المنة عدم الوجوب عن رواية ابن أبي شيبة عن الحسن مذهب الحسن... أنها دليل واحد عن مسألة الجنابة أنه كان يأمرنا بنزع خفافنا إلا من جنابة.
الشيخ : ما فهمت عليك شو إلا من جنابة هذا حديث؟
السائل : يعني هذا الحديث قلت إن هذا له دليل على أنه الخف.
الشيخ : هذا علاقته متى ينزع ومتى لا ينزع أما أنا قلت أنه هذا التحديد التوقيت المقيم يمسح يوم وليلة والمسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليها أنا قلت في تمام المنة أن هذا للسنة وليس للوجوب؟
السائل : ليس للوجوب.
الشيخ : أنت واهم يا خطيب أين الخطيب أنت لابد عندك تمام المنة جيب لنا العبارة التي يشير إليها.
سائل آخر : أظن الرواية كان يأمرنا كلمة الأمر تفيد هنا.
الشيخ : معليش يا أخي أنا ليس بحثنا فقهي بحثنا نقل عن كتاب بدنا نشوف العبارة اللي هو بيقول يمكن فيه خطأ من المؤلف من الطابع.
سائل آخر : حتى يُحضر الكتاب ممكن نطور سؤاله؟
الشيخ : ممكن.
السائل : جزاكم الله خير، ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم ( وقت لنا المسح ) هل ابتداء المسح يعني مسحت الظهر توضأت الصبح ومسحت الظهر أمسح يوم وليلة وانتقض وضوئي المغرب مثلاً هل تعتبر هذه مسحة مسحتان كم مسحة كيف أعمل يعني؟
الشيخ : أنا ربما فهمت عليك وربما ما فهمت فوضح سؤالك لا تعده وضح سؤالك لا تعده.
السائل : يعني مثلاً الرسول عليه الصلاة والسلام حدد يوم وليلة أو ثلاثة أيام بليالهن للمسافر لو تعدى المقيم هذا اليوم ومسح يعني وزاد عليه هل يجوز ذلك؟
الشيخ : لا يجوز، ما فائدة التحديد إذا قلنا بالجواز ما فائدة التحديد؟
السائل : التحديد هذا هل للوجوب أم للسنية ؟
الشيخ : الله يهديك نفس الجواب، ما كان الجواب السابق؟ قل لي شو كان الجواب السابق.
السائل : ... ؟
الشيخ : الجواب السابق لا يجوز فالآن لما تقول أنت هذا للوجوب وإلا للسنية بيكون شو الجواب يجوز أو لا يجوز؟
السائل : عدم الجواز.
الشيخ : هذا هو الجواب تقدم ولو طورت أنت السؤال أما الجواب هو هو يعني هو للوجوب وليس للسنية، لأنه لو قيل للسنية معناه أنت مخير أن تمسح ما شئت كما هو المقول في مذهب الإمام مالك.
السائل : يا شيخ ذكرتم في تمام المنة عدم الوجوب عن رواية ابن أبي شيبة عن الحسن مذهب الحسن... أنها دليل واحد عن مسألة الجنابة أنه كان يأمرنا بنزع خفافنا إلا من جنابة.
الشيخ : ما فهمت عليك شو إلا من جنابة هذا حديث؟
السائل : يعني هذا الحديث قلت إن هذا له دليل على أنه الخف.
الشيخ : هذا علاقته متى ينزع ومتى لا ينزع أما أنا قلت أنه هذا التحديد التوقيت المقيم يمسح يوم وليلة والمسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليها أنا قلت في تمام المنة أن هذا للسنة وليس للوجوب؟
السائل : ليس للوجوب.
الشيخ : أنت واهم يا خطيب أين الخطيب أنت لابد عندك تمام المنة جيب لنا العبارة التي يشير إليها.
سائل آخر : أظن الرواية كان يأمرنا كلمة الأمر تفيد هنا.
الشيخ : معليش يا أخي أنا ليس بحثنا فقهي بحثنا نقل عن كتاب بدنا نشوف العبارة اللي هو بيقول يمكن فيه خطأ من المؤلف من الطابع.
سائل آخر : حتى يُحضر الكتاب ممكن نطور سؤاله؟
الشيخ : ممكن.
السائل : جزاكم الله خير، ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم ( وقت لنا المسح ) هل ابتداء المسح يعني مسحت الظهر توضأت الصبح ومسحت الظهر أمسح يوم وليلة وانتقض وضوئي المغرب مثلاً هل تعتبر هذه مسحة مسحتان كم مسحة كيف أعمل يعني؟