هل يجوز المسح على الجوربين في الوضوء و هل له شروط ؟ حفظ
السائل : هل يجوز المسح على الجوربين في الوضوء ؟ وهل له شروط ؟.
الشيخ : نعم ، يجوز المسح على الجوربين ، بشروط :
الشرط الأول : أن يلبسهما على طهارة .
والشرط الثاني : أن يكون ذلك في الحدث الأصغر لا في الجنابة ، لأن الجنابة لا يمسح فيها إلا جبيرة .
والشرط الثالث : أن تكون في المدة المحددة شرعاً ، وهي للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها ، تبتدأ هذه المدة من أول مسحة بعد الحدث .
مثال ذلك : لو أن رجلاً لبس الجوربين لصلاة الفجر بعد أن تطهر لصلاة الفجر ، ولم يمسح إلا لصلاة الظهر فإن المدة تبتدأ من صلاة الظهر ، لأن ما قبل المسحة الأولى بعد الحدث لا يحسب من المدة ، وإذا أتمت المدة والإنسان على طهارة بقي على طهارته حتى تنتقض ، فإذا انتقضت فليتوضأ من جديد ويغسل رجليه .