من مات و لم يحج و هو في الأربعين و كان قادرا على الحج مع أنه محافظ على الصلوات الخمس و كان يُّسَوِفُ في كل سنة يقول : سأحج في هذا العام و مات و له ورثة فهل يحج عنه و هل عليه شيء ؟ حفظ
السائل : يقول من مات ولم يحج وهو في الأربعين ، وكان مقتدراً على الحج مع أنه محافظ على الصلوات الخمس وكان يسوف في كل سنة يقول سوف أحج هذه السنة ومات ، وله ورث هل يحج عنه ؟. وهل عليه شيء ؟.
الشيخ : اختلف العلماء في هذا ، فمنهم من قال : إنه يحج عنه وأن ذلك ينفعه ، ويكون كمن حج لنفسه ، ومنهم من قال : لا يحج عنه ، وأنه لو حج عنه ألف مرة لم تقبل ، يعني لم تبرأ بها ذمته .
وهذا القول هو الحق ، لأن هذا الرجل ترك عبادة واجبة عليه مفروضة على الفور بدون عذر ، فكيف يرغب عنها ثم نلزمها إياه بعد الموت ؟.
ثم التركة الآن تعلق بها حق الورثة ، كيف نحرمهم من ثمن هذه الحجة وهي لا تجزئ صاحبها ؟.
وهذا هو ما ذكره بن القيم رحمه الله في ترتيب السنن ، وبه أقول : أن من ترك الحج تهاوناً مع قدرته عليه لا يجزئ عنه الحج أبداً لو حج عنه الناس ألف مرة .
أما الزكاة فمن العلماء من قال : إذا مات وأدت الزكاة عنه أبرأت الذمة ، ولكن القاعدة التي ذكرتها تقتضي ألا تبرأ ذمته من الزكاة ، وأنه سيكوى بها جنبه وجبينه وظهره يوم القيامة ، لكني أرى أن تخرج الزكاة من التركة ، لأنه تعلق بها حق الفقراء والمستحقين للزكاة ، بخلاف الحج ، الحج ما يؤخذ من التركة لأنه لا يتعلق به حق إنسان والزكاة يتعلق بها حق الإنسان ، فتخرج الزكاة لمستحقيها ولكنها لا تجزئ عن صاحبها ، سوف يعذب بها عذاب من لم يزكي نسأل الله العافية .
كذلك الصوم إذا علم أن هذا الرجل ترك الصيام وتهاون في قضائه فإنه لا يقضى عنه ، لأنه تهاون وترك هذه العبادة التي هي ركن من أركان الإسلام بدون عذر ، فلو قضي عنه لم ينفعه .
وأما قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( من مات وعليه صيام صام عنه وليه ) ، فهذا فيمن لم يفرط ، وأن من ترك القضاء جهراً وجهاراً بدون عذر شرعي فما الفائدة أن نقضي عنه، نعم.