ما حكم لبس القفازات و البرقع بالنسبة للمرأة الذي يوضع على الوجه ؟ حفظ
السائل : ما حكم لبس القفازات والبرقع بالنسبة للمرأة الذي يوضع على الوجه ؟.
الشيخ : أما بالنسبة للقفازات فإنها من عادات نساء الصحابة رضي الله عنهم ، وهو من كمال الستر والبعد عن الفتنة .
وأما النقاب فكان النساء في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلبسن النقاب ، لكن النساء في عهدنا توسعن فصرن لا يقتصرن على خرق يسير تنظر به المرأة ، وإنما توسعن حتى فتحن فتحة ترى منها الحواجب وربما بعض الجبهة ، وربما الوجنة ومع تجميل العيون بالكحل .
لما توسعن بذلك أمسكنا ، وأعني نفسي عن الإفتاء بجوازه ، فحن لا نفتي بجوازه بناء على ما يترتب عليه من الفتنة والاتساع ، قد يقول قائل : لماذا لا تفتي بجوازه ونساء الصحابة يفعلنه ؟ .
فأقول يجوز أن نمنع المباح خوفاً من الوقوع في المفاسد ، كما منع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه الرجل إذا طلق زوجته ثلاثاً في مجلس واحد ، منعه من مراجعتها ، مع أنها كانت تراجع في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر ، لكن لما تتايع الناس وتهاونوا في الطلاق الثلاث، منع عمر رضي الله عنه من مراجعة الرجل زوجته مع أنه في الأصل مباح له ذلك .
ولهذا أقول : ينبغي لأهل العلم أن يكونوا علماء مربين لا علماء مخبرين فقط ، فتجد بعض الناس يعتمد على قول الفقهاء في مسألة ما دون أن ينظر في عواقبها وما ينتج عنها من مفاسد ، وهذا لا ينبغي ، بل ينبغي للإنسان أن ينظر ماذا يترتب على هذا القول ، أليس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لمعاذ : ( أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله ) ، قال : الله ورسوله أعلم ، قال : ( حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً ، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئاً ) ، فقال : يا رسول الله . أفلا أبشر الناس ؟، قال : ( لا تبشرهم فيتكئوا ) ، فمنعه من نشر هذا العلم العظيم المتعلق بالعقيدة خوفاً من أن يتكل الناس ولا يعملوا ولا يقوموا بالعمل ، فكيف بمسألة دون ذلك بكثير يخشى أن يترتب عليها شر كثير .
لذلك أدعو إخواننا المفتين أن يكونوا علماء مربين ، وأن ينظروا ماذا ينتج عن الشيء المباح ، أما الشيء الواجب لابد من إعلانه ونشره ولا يمكن لأحد أن يكتمه ، لكن شيء المباح يفتح للناس باب شر عظيم نذهب نخبر الناس به ، ما الفائدة ؟، هذه نقطة تفوت كثيراً من طلبة العلم ، وهي النظر للعواقب التي تنتج عن الفتوى بشيء لا توجبه الحاجة .
الشيخ : أما بالنسبة للقفازات فإنها من عادات نساء الصحابة رضي الله عنهم ، وهو من كمال الستر والبعد عن الفتنة .
وأما النقاب فكان النساء في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلبسن النقاب ، لكن النساء في عهدنا توسعن فصرن لا يقتصرن على خرق يسير تنظر به المرأة ، وإنما توسعن حتى فتحن فتحة ترى منها الحواجب وربما بعض الجبهة ، وربما الوجنة ومع تجميل العيون بالكحل .
لما توسعن بذلك أمسكنا ، وأعني نفسي عن الإفتاء بجوازه ، فحن لا نفتي بجوازه بناء على ما يترتب عليه من الفتنة والاتساع ، قد يقول قائل : لماذا لا تفتي بجوازه ونساء الصحابة يفعلنه ؟ .
فأقول يجوز أن نمنع المباح خوفاً من الوقوع في المفاسد ، كما منع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه الرجل إذا طلق زوجته ثلاثاً في مجلس واحد ، منعه من مراجعتها ، مع أنها كانت تراجع في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر ، لكن لما تتايع الناس وتهاونوا في الطلاق الثلاث، منع عمر رضي الله عنه من مراجعة الرجل زوجته مع أنه في الأصل مباح له ذلك .
ولهذا أقول : ينبغي لأهل العلم أن يكونوا علماء مربين لا علماء مخبرين فقط ، فتجد بعض الناس يعتمد على قول الفقهاء في مسألة ما دون أن ينظر في عواقبها وما ينتج عنها من مفاسد ، وهذا لا ينبغي ، بل ينبغي للإنسان أن ينظر ماذا يترتب على هذا القول ، أليس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لمعاذ : ( أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله ) ، قال : الله ورسوله أعلم ، قال : ( حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً ، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئاً ) ، فقال : يا رسول الله . أفلا أبشر الناس ؟، قال : ( لا تبشرهم فيتكئوا ) ، فمنعه من نشر هذا العلم العظيم المتعلق بالعقيدة خوفاً من أن يتكل الناس ولا يعملوا ولا يقوموا بالعمل ، فكيف بمسألة دون ذلك بكثير يخشى أن يترتب عليها شر كثير .
لذلك أدعو إخواننا المفتين أن يكونوا علماء مربين ، وأن ينظروا ماذا ينتج عن الشيء المباح ، أما الشيء الواجب لابد من إعلانه ونشره ولا يمكن لأحد أن يكتمه ، لكن شيء المباح يفتح للناس باب شر عظيم نذهب نخبر الناس به ، ما الفائدة ؟، هذه نقطة تفوت كثيراً من طلبة العلم ، وهي النظر للعواقب التي تنتج عن الفتوى بشيء لا توجبه الحاجة .