فضيلة الشيخ نرجوا بيان أقوال العلماء في إتمام النافلة من عدمها إذا أقيمت الصلاة .؟ حفظ
السائل : أحسن الله إليكم السائل يقول فضيلة الشيخ ، نرجو بيان أقوال العلماء في إتمام النافلة من عدمها إذا أقيمت الصلاة ؟.
الشيخ : الذي أعرفه ثلاثة أقوال ، القول الأول : أنه بمجرد إقامة الصلاة تبطل صلاة النافلة ، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ).
القول الثاني : عكسه ، أنها لا تبطل ويتمها ما لم يخش تسليم الإمام قبل أن يتمها ، فحينئذ يقطعها .
القول الثالث : الوسط ، وهو أنه إذا أقيمت الصلاة والإنسان في الركعة الثانية من النافلة أتمها خفيفة ، وإن كان في الركعة الأولى قطعها ، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ) ، ووجه الدلالة أن هذا الذي قام إلى الركعة الثانية أدرك ركعة من الصلاة في حال يعفى له فيها ، لأنها قبل الإقامة ، فيكون قد أدركها فيتمها خفيفة .
وأما إذا كان في الركعة الأولى فليقطعها ، لمفهوم قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ) ، هذا القول هو الوسط وهو الصحيح ، أنه إذا أقيمت الصلاة بعد أن قام للركعة الثانية فليتمها خفيفة ، وإذا كان في الركعة الأولى ولو في السجدة الثانية من الركعة الأولى قطعها .
الشيخ : الذي أعرفه ثلاثة أقوال ، القول الأول : أنه بمجرد إقامة الصلاة تبطل صلاة النافلة ، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ).
القول الثاني : عكسه ، أنها لا تبطل ويتمها ما لم يخش تسليم الإمام قبل أن يتمها ، فحينئذ يقطعها .
القول الثالث : الوسط ، وهو أنه إذا أقيمت الصلاة والإنسان في الركعة الثانية من النافلة أتمها خفيفة ، وإن كان في الركعة الأولى قطعها ، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ) ، ووجه الدلالة أن هذا الذي قام إلى الركعة الثانية أدرك ركعة من الصلاة في حال يعفى له فيها ، لأنها قبل الإقامة ، فيكون قد أدركها فيتمها خفيفة .
وأما إذا كان في الركعة الأولى فليقطعها ، لمفهوم قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ) ، هذا القول هو الوسط وهو الصحيح ، أنه إذا أقيمت الصلاة بعد أن قام للركعة الثانية فليتمها خفيفة ، وإذا كان في الركعة الأولى ولو في السجدة الثانية من الركعة الأولى قطعها .