على من تجب زكاة الفطر وإذا أعطيتها لأقاربي الفقراء هل يجوز لي ذلك .؟ حفظ
السائل : هذا السائل يقول على من تجب زكاة الفطر ؟ وإذا أعطيتها لأقاربي الفقراء فهل يجوز لي ذلك ؟
الشيخ : على من تجب ؟ .
نعم نفصل إن أراد الإنسان من تجب عليه -أي : من يجب عليه إخراجها - فهذه تجب على كل مسلم صغير أو كبير حر أو عبد ذكر أو أنثى أن يخرج الفطر عن نفسه .
وأما إن أراد من تجب له - يعني : من تصرف إليه زكاة الفطر- فإنها تصرف إلى الفقراء ليستغنوا بها عن السؤال في يوم العيد ، وليشاركوا الأغنياء في عدم طلب الطعام في ذلك اليوم ، ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما : ( فرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين ) .
الشيخ : على من تجب ؟ .
نعم نفصل إن أراد الإنسان من تجب عليه -أي : من يجب عليه إخراجها - فهذه تجب على كل مسلم صغير أو كبير حر أو عبد ذكر أو أنثى أن يخرج الفطر عن نفسه .
وأما إن أراد من تجب له - يعني : من تصرف إليه زكاة الفطر- فإنها تصرف إلى الفقراء ليستغنوا بها عن السؤال في يوم العيد ، وليشاركوا الأغنياء في عدم طلب الطعام في ذلك اليوم ، ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما : ( فرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين ) .