تقدم لخطبتي شاب عمره اثنان وثلاثون سنة و بعد السؤال عنه تبين لها الآتي : شاب محافظ على الصلوات الخمس و خاصة صلاة الفجر و عندما سألنا عنه إمام المسجد قال هذا دأبه منذ ثلاث سنوات و ليس منذ الخطبة لكم ثانيا أنه على قول بعض الناس أنه كان في سفر و أقر أحد الشباب من أصدقائه بأنه شرب معهم المسكر و أقر هو بسفهه و طيشه في السابق لكنه حلف بأنه لم يشرب المسكر في حياته أبدا ثالثا أنه يتولى رعاية أمه و إخوته الذين هم أكبر منه سنا و أصغر سنا رابعا أنه الآن يدخن السيجار و أن أخلاقه طيبة جدا مع جيرانه و عامة الناس . و بعد ذلك أسأل الله ثم أسأل الشيخ أن يرشدني قبل أن يتقدم لي مأجورين ؟ حفظ
السائل : تقول أرشيدوني وفقكم الله في مسألتي : وهو أنه تقدم لخطبتها شاب عمره اثنان وثلاثون سنة ، وبعد السؤال عنه تبين لها الآتي : شاب محافظ على الصلوات الخمس وخاصة صلاة الفجر، وعندما سألنا عنه إمام المسجد قال : هذا دأبه منذ ثلاث سنوات ، وليس منذ الخطبة لكم ، ثانياً : تقول : إنه كان على قول بعض الناس صاحب سفر، تقول : وأقر أحد الشباب من أصدقائه بأنه قد شرب معهم المسكر في تلك السفريات ، وقد أقر هو بسفهه وطيشه في السابق ، لكنه حلف أنه لم يشرب المسكر في حياته أبداً ، ثالثاً : تبين أنه يتولى رعاية أمه وإخوته الذين هم أكبر منه سناً وأصغر منه ، رابعاً : تقول بأنه الآن يدخن السيجارة ، وأن أخلاقه طيبة جداً مع جيرانه وعامة الناس ، وبعد هذا أسأل الله ثم أسأل الشيخ أن يرشدني قبل أن يتقدم لي ؟. مأجورين .
الشيخ : أولاً : إذا كانت هذه المرأة صغيرة السن ، والخطاب عليها كثير ، فلا أرى أن تتزوج به ، مادام صاحب سفريات ويشرب الدخان .
وأما إذا كانت قد كبرت بالسن وصار الخطاب قليلين ، فهنا تسأل : هل الرجل تاب عن السفريات وعن شربه الخمر ؟.
إذا قالوا : نعم ، فالدخان تشترط عليه ، إما أن يقلع عنه فإن عاد فلها الفسخ ، وإن تعذر هذا تشترط عليه ألا يشرب أمامها ، وأمام أولادها منه ، فإن فعل فلها الفسخ.
الشيخ : أولاً : إذا كانت هذه المرأة صغيرة السن ، والخطاب عليها كثير ، فلا أرى أن تتزوج به ، مادام صاحب سفريات ويشرب الدخان .
وأما إذا كانت قد كبرت بالسن وصار الخطاب قليلين ، فهنا تسأل : هل الرجل تاب عن السفريات وعن شربه الخمر ؟.
إذا قالوا : نعم ، فالدخان تشترط عليه ، إما أن يقلع عنه فإن عاد فلها الفسخ ، وإن تعذر هذا تشترط عليه ألا يشرب أمامها ، وأمام أولادها منه ، فإن فعل فلها الفسخ.