قبل عشر سنوات أو أقل من ذلك كنت لا أواظب على الصلاة حيث أني أصلي يوما و أقطع آخر و ذلك تهاونا مني في ذلك و لا أعلم عدد الأوقات التي لم أصليها أو عدد الأيام التي أصليها فماهو العمل في ذلك ؟ حفظ
السائل : قبل عشر سنوات أو أقل من ذلك كنت لا أواظب على الصلاة حيث أنني كنت أصلي يوماً وأقطع آخر وذلك تهاوناً مني في ذلك ، ولا أعلم عدد الأوقات التي لم أصليها أو عدد الأيام التي لم أصل بها ، فما العمل في ذلك يا فضيلة الشيخ ؟.
الشيخ : الظاهر من سؤاله أن الرجل استقام وصار يصلي ، وهذا كافٍ ولا يحتاج أن يعيد صلاته الماضية ، بل يصلح العمل ويكثر من النوافل ، والحسنات يذهبن السيئات .
وإنما قلت ذلك ، لأن هذا هو القول الراجح من أقوال العلماء ، ومن العلماء من يقول : إذا ترك الصلاة مدة وجب عليه قضاؤها ولو كان عامداً ، لكن القول الراجح أنه لا يشرع قضاؤها ، وأنه لو قضاها لم تنفعه ، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) .
وهذا الذي ترك الصلاة إذا تركها تركاً يكفر به ، فالكافر لا يقضي كما هو معلوم ، لقول الله تعالى : (( قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف )) . وإذا تركها على وجه لا يكفر به ، كما لو كان يصلي ويخلي ، فإن كل عبادة مؤقتة إذا أخرجها الإنسان عن وقتها بدون عذر شرعي ، فإنه لا يقضيها لأنه لو قضاها لم تقبل منه ، نسأل الله أن يثبت أخانا السائل ، وأن يديم علينا وعليه نعمة الدين والإسلام.
الشيخ : الظاهر من سؤاله أن الرجل استقام وصار يصلي ، وهذا كافٍ ولا يحتاج أن يعيد صلاته الماضية ، بل يصلح العمل ويكثر من النوافل ، والحسنات يذهبن السيئات .
وإنما قلت ذلك ، لأن هذا هو القول الراجح من أقوال العلماء ، ومن العلماء من يقول : إذا ترك الصلاة مدة وجب عليه قضاؤها ولو كان عامداً ، لكن القول الراجح أنه لا يشرع قضاؤها ، وأنه لو قضاها لم تنفعه ، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) .
وهذا الذي ترك الصلاة إذا تركها تركاً يكفر به ، فالكافر لا يقضي كما هو معلوم ، لقول الله تعالى : (( قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف )) . وإذا تركها على وجه لا يكفر به ، كما لو كان يصلي ويخلي ، فإن كل عبادة مؤقتة إذا أخرجها الإنسان عن وقتها بدون عذر شرعي ، فإنه لا يقضيها لأنه لو قضاها لم تقبل منه ، نسأل الله أن يثبت أخانا السائل ، وأن يديم علينا وعليه نعمة الدين والإسلام.