سافرت في إحدى السنوات قاصداً أخذ عمرة وزيارة بعض الأقارب بمدينة جدة وفي الطريق صار علي حادث وتعرض بعض الركاب الذين معي بإصابات بسيطة ووقفت بذلك في مدينة رابغ لمدة ثلاثة أيام ، وعندما دخلت التوقيف تحللت من إحرامي وخرجت بعد ثلاثة أيام حيث شملني العفو وعدت إلى المدينة ، ولم أكمل عمرتي فهل علي شيء .؟ علماً بأنني قد حجيت بعدها أربع مرات وأديت العمرة أكثر من ستة مرات .؟ حفظ
السائل : جزاكم الله خيرا السائل .. من المدينة النبوية يقول : سافرت في إحدى السنوات قاصداً أخذ عمرة وزيارة بعض الأقارب بمدينة جدة ، وفي الطريق صار علي حادث وتعرض بعض الركاب الذين معي لإصابات بسيطة ، ووقفت بذلك في مدينة رابغ لمدة ثلاثة أيام ، وعندما دخلت التوقيف تحللت من إحرامي وخرجت بعد ثلاثة أيام حيث شملني العفو وعدت إلى المدينة ولم أكمل عمرتي ، فهل علي شيء علماً ، بأنني قد حجيت بعدها أربعة مرات وأديت العمرة لأكثر من ست مرات ؟.
الشيخ : إذا كان هذا الرجل قد اشترط عند إحرامه ، فقال : اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ، فلا شيء عليه ، وإن لم يكن اشترط فقد اختلف العلماء رحمهم الله في الحصر بغير العدو .
فقال بعضهم : إنه إذا حصر بغير عدو يبقى على إحرامه حتى يزول الحصر ثم يكمل ، وقال آخرون : بل هو كحصر العدو، وقد قال الله تعالى : (( فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي )) فيجب عليه -أي من حصر عن إتمام النسك بمرض أو كسر أو نحو ذلك- فإن يذبح شاة في محل حصره وتكفي .
هذا السائل لم يفعل شيئاً من هذا ، وأدنى شيء نقول له : أنه يلزمه فدية للحصر وعدم إكمال النسك يذبحها في المكان الذي حصر فيه أو في مكة ويوزعها على الفقراء.
الشيخ : إذا كان هذا الرجل قد اشترط عند إحرامه ، فقال : اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ، فلا شيء عليه ، وإن لم يكن اشترط فقد اختلف العلماء رحمهم الله في الحصر بغير العدو .
فقال بعضهم : إنه إذا حصر بغير عدو يبقى على إحرامه حتى يزول الحصر ثم يكمل ، وقال آخرون : بل هو كحصر العدو، وقد قال الله تعالى : (( فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي )) فيجب عليه -أي من حصر عن إتمام النسك بمرض أو كسر أو نحو ذلك- فإن يذبح شاة في محل حصره وتكفي .
هذا السائل لم يفعل شيئاً من هذا ، وأدنى شيء نقول له : أنه يلزمه فدية للحصر وعدم إكمال النسك يذبحها في المكان الذي حصر فيه أو في مكة ويوزعها على الفقراء.