أنا فتاة متزوجة حدث و أن أقام والدي حفل زواج و فيه ضرب بالطبول و الأشياء المحرمة فاتفقت أنا و زوجي على عدم الحضور للزواج و لم نحضر و لكن بعد ذلك قام والدي بتحريض من عمي بحرماني من زوجي مدة طويلة و أخذ والدي و عمي يطلبان من زوجي الطلاق و لكنه رفض الطلب و بعد أن يئسا من الطلاق طلب والدي من زوجي مبلغا من المال قدره 15 ألف ريال فقام زوجي بدفع ذلك المال مقابل أن يأخذني فما حكم تصرف أبي و عمي و ما حكم المال الذي أخذه والدي ؟ حفظ
السائل : تقول : فتاة متزوجة حدث وأن أقام والدي حفل زواج وفيه ضرب بالطبول والأشياء المحرمة ، فاتفقت أنا وزوجي على عدم الحضور للزواج والحمد لله لم نحضر ، ولكن بعد ذلك قام والدي بتحريض من عمي بحرماني من زوجي مدة طويلة ، وأخذ والدي وعمي يطلبان من زوجي الطلاق ، ولكن زوجي رفض الطلب ، وبعد أن يئسوا من الطلاق طلب والدي من زوجي مبلغاً من المال وقدره خمسة عشر ألف ريال ، فقام زوجي بدفع ذلك المال مقابل أن يأخذني ، وأسأل يا فضيلة الشيخ : ما حكم تصرف أبي وعمي ؟ وما حكم المال الذي أخذه والدي ؟.
الشيخ : هذه ثلاث مسائل :
المسألة الأولى : أن هذه السائلة وزوجها هجرا الحفل المشتمل على المحرم ، وهذا شيء طيب وعمل صالح ، أسأل الله أن يثيبهما على ذلك ، وهذا هو الواجب على كل مؤمن أن يقدم طاعة الله عز وجل على كل طاعة ، ورضا الله على كل رضا ، وأن يهجر المعاصي وأهلها حتى وإن كانت من أقرب قريب ، هذه واحدة .
ثانياً : حرمان أبيها إياها من زوجها بتحريض من عمها محرم ، وهو من أعمال السحرة والعياذ بالله ، قال الله تعالى : (( فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه )) فمن حاول التفريق بين المرء وزوجه ففيه شبه من السحرة ، وعمله يشبه عمل الساحر ، وهذا حرام عليهما .
وإذا كانت النميمة وهي نقل الكلام من شخص إلى آخر للتفريق بينهما من كبائر الذنوب فالتفريق بالفعل أعظم ، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ( لا يدخل الجنة نمام ) ، فعلى أبيها وعلى عمها أن يتوبا إلى الله عز وجل من هذا الذنب العظيم ، وعليهما أيضاً أن يستسمحا من البنت ويطلبا الحل منها ، فإن لم يفعلا فستكون خصماً لهما يوم القيامة وتأخذ من حسناتهما ، هذه ثنتان ، وهذه الثانية تتضمن أن يتوب الأب والعم من هذا التفريق وأن يتحللا من البنت .
المسألة الثالثة : أخذ الدراهم خمسة عشر ألف درهم من الزوج حرام وأكل للمال بالباطل ، والزوج لم يعط أباها خمسة عشر ألفاً لسواد عينيه ولا عن رضا ، لكنه ألجأه إلى ذلك ليفك أسر زوجته ، فما أخذه الأب حرام ، ويجب على الأب فوراً أن يرد الدراهم الخمسة عشر ألفاً إلى الزوج .
فإن قال الأب : الزوج أعطاني إياها ، قلنا : نعم أعطاك إياها مكرهاً ليفك أسر زوجته ، ولولا هذا ما أعطاك إياه .
وإنني في النهاية أنصح العم وغيره من أولئك الذين يقيمون الولائم على شكل محرم ، وأقول : أهذا جزاء النعمة أن يسر الله الزواج لابنكما أو بنتكما أن تأتي بالأشياء المحرمة من الموسيقى أو الطبول ؟! أو أقبح من ذلك أن يصور الحفل ويعرضه على الناس كسلعة من السلع ؟، وأقبح من ذلك أن يصور بالفيديو الذي يظهر الصورة حية ليتداوله الناس فيرون هذه المرأة وجمالهالا، وهذه المرأة ودمامتهالا، وهذه المرأة وطولها ، وهذه المرأة وقصرها ، سبحان الله ! أيكون هذا في مجتمع مسلم مؤمن بالله واليوم الآخر ؟! .
إنني أحذر هذا وأمثاله من هذه الأشياء المحرمة ، وأقول : أقيموا الوليمة على حسب ما جاءت به الشريعة ، دف للنساء بغناء نزيه بعيد عن الفتنة ، هذا رخص به الشرع وإن كان فيه نوع لهو ، لكنه مرخص فيه من أجل المناسبة.