ما حكم الجلوس في مكان فيه منكر وإذا خرج يغضب قرابته وهل كان الشيخ جالسا في منكر وهو العرضة النجدية دون أن يقوم.؟ حفظ
السائل : يقول : الجلوس في مكان فيه منكر قد يكون في إزالته أو الخروج من المكان ضرر يعني ضرر يسير كأن مثلا يغضب من موجود من قرابته وأهله .
والبعض الحقيقة يروي عن قصة ما أدري يحتج بها يقول : إنه رآك مرة في العرضة النجدية أنك سمعتها ولا قمت وأنكرت ولا الأمر هذا فهل هذا صحيح ؟
الشيخ : أولا : الجلوس مع أهل المنكر مع استطاعة الإنسان أن يقوم مشاركة لهم في الإثم لقوله تعالى : (( وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ )) يعني إن قعدتم فأنتم مثلهم ولا يحل لأحد أن يقعد مع أهل المنكر إلا إذا كان في خروجه ضرر أما مجرد أن يغضب أهله أو ما أشبه ذلك فهذا ليس ليس بعذر .
فلو كان أهله مثلًا يفتحون التلفزيون على شيء محرم ونهاهم ولكن لم ينتهوا وجب عليه أن يقوم فإذا قال : إن قمت يزعل علي أبوي أو أمي أو ما أشبه ذلك أو الست نعم ، فإنه لا يجوز أن يبقى بل يجب أن يقوم ولو غضبوا لأن التماس رضا الناس بسخط الله يعني تقديم ما يرضاه الناس على ما يرضاه الله والعياذ بالله .
وأما ما نسب إلي من الجلوس في العرضة النجدية فأولا : هذا صحيح جلست لأني كنت أخاطب شخصًا أعتقد أن في مخاطبته فائدة كبيرة أكبر من قيامي ، على أن العرضة النجدية يجوِّزها بعض العلماء في المناسبات كالأعياد وشبهها. ويستدل بفعل الأحباش في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام حيث كانوا يلعبون برماحهم أمام عين الرسول عليه الصلاة والسلام .
وقد أذن لعائشة أن تنظر إليهم فكان يخفيها وهي تنظر من على كتفه عليه الصلاة والسلام، فالمسألة يعني يهونها هذا الأمر أنها فُعلت في مناسبة قد تكون مبيحة لهذا اللهو .
والثاني أني كما قلت لك : كنت أخاطب من أرى أن في مخاطبته مصلحة كبيرة تربو على مفسدة حضوري لشيء فيه خلاف في جوازه . وهذا يجرنا إلى مسألة أخرى :
المسائل الخلافية إذا كان الإنسان يعمل فيها وأنت ترى أنها حرام وهو يرى أنها مباح فهل يجوز أن تبقى معه لأنه فعل محرما عندك أو لا أو لا يجوز ؟ فهل يجوز أن تبقى معه أو لا يجوز ؟
قد يقول بعض الناس : يجوز أن تبقى معه لأن هذا الفعل عنده ليس بمحرم وقد يقول الناس : إنه لا يجوز لأن هذا الفعل عندك محرم
فهل العبرة باعتقاد الفاعل أو باعتقاد الجالس ؟ الذي يظهر لي أن العبرة باعتقاد الفاعل فإذا كان يرى أنه حلال وليس فيه نص واضح يبطل اجتهاده فإنه فالعبرة بفعله .
والدليل على هذا لو أكلت أنت ورجل لحم إبل أنت ترى أنه ينقض الوضوء فتوضأت وهو يرى أنه لا ينقض الضوء فلم يتوضأ وحانت الصلاة فقام يصلي ، قام يصلي صلى أمامك أو ربما صلى مأمومًا لك معك مأموما معك فهل هذا حرام ؟ الجواب : لا ، مع أن الصلاة بغير وضوء من أكبر الكبائر .
حتى إن بعض العلماء قال : الذي يصلي وهو محدث خارج عن الإسلام ومعلوم أننا لا نأثم إذا صلى إلى جنبنا شخص أكل معنا لحم إبل وهو يرى أنه لا ينقض الوضوء ونحن نرى أنه ينقض فإننا لا نأثم بكونه يصلي معنا لو رأيت إنسانا أحدث ببول أو غائط وقام يصلي معك هل يجوز أن تقره ؟ لا يجوز أن تقره تمنعه فإن أبى إلا أن يفعل انصرف عنه .
فهذه المسألة مسألة الخلاف بين العلماء المبنية على الاجتهاد المحض اللي ما فيه دليل فاصل ، إذا فعله من يرى أنه مباح فهو في حقه مباح وأنا إذا كنت لم أفعله فليس علي من إثمه شيء نعم .