ما حكم من أحرم متمتعا فاعتمر ثم ذهب إلي جدة حيث أهله ثم رجع يوم ثمانية إلي مكة للحج.؟ حفظ
السائل : السلام عليكم .
الشيخ : وعليكم السلام .
السائل : من أحرم من ميقات أهل المدينة للحج وذهب إلى مكة واعتمر يوم ثلاثة ذي الحجة وبعد انتهائه من العمرة ذهب إلى جدة حيث هناك أهله ويوم الثامن ينزل إلى مكة هل يجوز سفره من مكة إلى جدة بعد انتهائه من العمرة ؟
الشيخ : إذا أحرم الإنسان متمتعًا بالعمرة إلى الحج وانتهى منها فله أن يسافر إلى بلده أو غيرها لكنه إذا سافر إلى بلده ثم عاد من بلده محرما بالحج انقطع تمتعه ، وصار مفردًا لأن سفره الأول انقطع برجوعه إلى بلده فإذا أنشأ سفرا للحج أنشأ سفرا جديدًا وصار مفردًا أما إذا كان سفره إلى بلد آخر غير بلده ثم رجع من هذا البلد محرما بالحج فإنه لا يزال متمتعا هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة .
ومن العلماء من قال : إذا سافر بين العمرة والحج مسيرة قصر انقطع التمتع سواء سافر إلى بلده أو إلى غير بلده .
ومن العلماء من قال : إذا سافر لم ينقطع تمتعه سواء سافر إلى بلده أو إلى غير بلده ولكن القول الوسط هو الذي نختاره : وهو التفريق بين رجوعه إلى بلده وبين رجوعه إلى بلد آخر .
وهو الذي روي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو الذي يقتضيه المعنى لأن حقيقة الأمر أنه إذا رجع إلى بلده ثم عاد منه محرما بالحج حقيقة الأمر أنه لم يحصل له التمتع بين العمرة والحج في سفر واحد بل هما سفران مستقلان أي : مستقل كل واحد منهما عن الآخر .
السائل : ... .
الشيخ : هو إذا رجع في مثالك الذي ذكرته إذا رجع إلى جدة إذا رجع إلى جدة فلا بد إذا جاء إذا رجع إلى مكة لا بد أن يحرم بالحج من جدة .
السائل : من ميقات المدينة إلى مكة ؟
الشيخ : من ميقات المدينة إلى مكة هذه للعمرة ثم خرج إلى أهله في جدة فلما جاء موسم الحج أحرم بالحج من جدة وحج .
السائل : يكون مفردًا .
الشيخ : يكون مفردًا .
السائل : جزاك الله خير .