ما حكم إمامة من به حدث دائم.؟ حفظ
السائل : شيخ عفا الله عنك ما رأيكم في إمامة من به حَدَث دائم؟
الشيخ : الذي نرى أن إمامة من به حدث دائم صحيحة، وأنه يصح أن يكون إماماً لمن ليس حدثه دائمًا، وذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ( يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله )، وما دام هذا الرجل تصح صلاته، وهي مقبولة عند الله فتصح صلاته لغيره أيضاً، وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أجاز للناس أن يصلوا خلف من لا يستطيع القيام وهو ركن في الفريضة، بل أمرهم أن يجلسوا تبعاً لإمامهم، فكذلك هذا.
فالصحيح أن القاعدة التي تؤيدها الأدلة الشرعية فيما نرى: " أن كل من صحت صلاته صحت إمامته "، حتى الفاسق حالق اللحية، شارب الدخان، تصح إمامتهم، الذي يغتاب الناس تصح إمامته، فهذه القاعدة هي التي نرى أن الأدلة الشرعية تدل عليها: " أن كل من صحت صلاته صحت إمامته "، ولا يستثنى من ذلك إلا ما استثناه الشرع، كإمامة المرأة للرجال، فإن كون المرأة إمامة بالرجال حرام ولا تصح الصلاة: ( لن يفلح قومٌ ولَّوا أمرهم امرأة ) فإذا ولينا أمرنا في إمامتنا في الصلاة امرأة فلا فلاح لنا.
أعرفت؟ إذاً القاعدة هذه نقول: " كل من صحت صلاته صحت إمامته، إلا ما دل الشرع على منعه كإمامة المرأة للرجال ".
الشيخ : الذي نرى أن إمامة من به حدث دائم صحيحة، وأنه يصح أن يكون إماماً لمن ليس حدثه دائمًا، وذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ( يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله )، وما دام هذا الرجل تصح صلاته، وهي مقبولة عند الله فتصح صلاته لغيره أيضاً، وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أجاز للناس أن يصلوا خلف من لا يستطيع القيام وهو ركن في الفريضة، بل أمرهم أن يجلسوا تبعاً لإمامهم، فكذلك هذا.
فالصحيح أن القاعدة التي تؤيدها الأدلة الشرعية فيما نرى: " أن كل من صحت صلاته صحت إمامته "، حتى الفاسق حالق اللحية، شارب الدخان، تصح إمامتهم، الذي يغتاب الناس تصح إمامته، فهذه القاعدة هي التي نرى أن الأدلة الشرعية تدل عليها: " أن كل من صحت صلاته صحت إمامته "، ولا يستثنى من ذلك إلا ما استثناه الشرع، كإمامة المرأة للرجال، فإن كون المرأة إمامة بالرجال حرام ولا تصح الصلاة: ( لن يفلح قومٌ ولَّوا أمرهم امرأة ) فإذا ولينا أمرنا في إمامتنا في الصلاة امرأة فلا فلاح لنا.
أعرفت؟ إذاً القاعدة هذه نقول: " كل من صحت صلاته صحت إمامته، إلا ما دل الشرع على منعه كإمامة المرأة للرجال ".