ما حكم لبس الثياب ذات اللون الفسفوري أي الصفراء المشربة بخضرة للمرأة والأطفال والملابس الرقيقة للمرأة إذا كان لزوجها وهل يجوز أن تقص من شعرها من غير تقليد .؟ حفظ
السائل : شيخنا الفاضل ظهر أَخيرًا أو قريبًا في الدروس التي تقام في البيوت أن بعضهم يقول: أن لباس اللون الفسفوري -أي: الأصفر المشرب بخضرة- لا يجوز للمسلم أن يَلبسه أو يُلبسه أطفاله، ولا يجوز للمرأة أن تشتري ثياباً رقاقاً تلبسها لزوجها فقط، ولا يجوز أن تأخذ من شعرها شيئاً.
الشيخ : أن إيش؟
السائل : من شعرها شيئًا، أن تقص شعرها يعني، سواء قصدت التقليد أو لم تقصد؟
الشيخ : والله هذا خطأ:
أولاً: بالنسبة للباس الأصل فيه الحل، إلا ما قام الدليل على تحريمه، ولا أعلم دليلاً يحرم هذا اللون الفسفوري على المرأة.
وأما الثياب الرقيقة عند الزوج فلا بأس بها، ولا حرج، لقوله تعالى: (( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ )).
أما في مكان لا يختص فيه الزوج فإنه لا يجوز أن تلبس الرقاق سواء كان ذلك في السوق أو فيما بين النساء.
وأما بالنسبة للشعر فللعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال:
القول الأول: تحريم أخذ شيء من شعر المرأة مطلقاً إلا في حج أو عمرة.
والثاني: أنه يُكره أن تأخذ شيئاً من شعرها.
والثالث: الجواز مُطلقاً، يعني: يجوز أن تأخذ من شعرها ما شاءت ما لم يكن هذا على وجه يشبه شعر الكافرات، فإنه لا يجوز التشبه بالكافرات، على كل حال نرى أنه لا ينبغي التشدد في هذا الشيء، وألا يرخص للنساء ولا يمنعن، يقال: الأولى أن يبقى الرأس على ما هو عليه، هذا هو الذي نراه في هذه المسألة.
الشيخ : أن إيش؟
السائل : من شعرها شيئًا، أن تقص شعرها يعني، سواء قصدت التقليد أو لم تقصد؟
الشيخ : والله هذا خطأ:
أولاً: بالنسبة للباس الأصل فيه الحل، إلا ما قام الدليل على تحريمه، ولا أعلم دليلاً يحرم هذا اللون الفسفوري على المرأة.
وأما الثياب الرقيقة عند الزوج فلا بأس بها، ولا حرج، لقوله تعالى: (( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ )).
أما في مكان لا يختص فيه الزوج فإنه لا يجوز أن تلبس الرقاق سواء كان ذلك في السوق أو فيما بين النساء.
وأما بالنسبة للشعر فللعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال:
القول الأول: تحريم أخذ شيء من شعر المرأة مطلقاً إلا في حج أو عمرة.
والثاني: أنه يُكره أن تأخذ شيئاً من شعرها.
والثالث: الجواز مُطلقاً، يعني: يجوز أن تأخذ من شعرها ما شاءت ما لم يكن هذا على وجه يشبه شعر الكافرات، فإنه لا يجوز التشبه بالكافرات، على كل حال نرى أنه لا ينبغي التشدد في هذا الشيء، وألا يرخص للنساء ولا يمنعن، يقال: الأولى أن يبقى الرأس على ما هو عليه، هذا هو الذي نراه في هذه المسألة.