ما الضابط الشرعي فيما يسمى بفقه الواقع وما الدليل على وجوده عند سلف الأمة.؟ حفظ
السائل : فضيلة الشيخ علم فقه الواقع أصبح على لسان الكثير من إخواننا ما بين مُفرِط ومُفَرِّط، فما هو ضابطه الشرعي، وما هي الأدلة على وجود هذا ما يسمى بهذا المسمى عند سلف هذه الأمة، نرجو من فضيلتكم البسط في ذلك لأهميته، ولحاجة الكثير من إخواننا إلى ذلك وجزاكم الله خيراً؟
الشيخ : فقه الواقع يعني: فقه واقع الناس، هذا فقه الواقع، ومن المعلوم أن واقع الناس لابد أن يكون معلوماً لدى الإنسان حتى يعرف ماذا يعيش فيه، وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى في قوله حين بعث معاذًا إلى اليمن: ( إنك تأتي قوماً أهل كتاب ) فأخبره عن واقعهم وحالهم.
لكن لا يجوز بحال من الأحوال أن يطغى على الفقه في الدين، وأن يكون ليس للشاب أو لغير الشاب هم إلا أن يبحث فيما حصل وماذا حصل في أمر لا يمكنه إصلاحه -أيضاً- لو أراد الإصلاح، فالفقه في الدين هو الأصل، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ( من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين ) .
والفقه في الواقع نحتاج إليه لنطبق الفقه في الدين على أحوال الناس، لأنه لا يمكن أن تحكم على شخص بأنه فسدت صلاته مثلاً حتى تعرف أنه فعل مفسداً، أو أن صيامه بطل حتى تعرف أنه بطل، لكن لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يطغى فقه الواقع على الفقه في الدين، بحيث لا يكون للإنسان هم إلا مطالعة المجلات والجرائد، وما أشبه ذلك، ويعرض بذلك عن مطالعة الكتاب والسنة.
السائل : معظمهم يا شيخ يقصدون بفقه الواقع معرفة أخبار البلاد.
الشيخ : هذا نفس الذي قلته لك، لا تشغل نفسك بهذا عن الفقه في الدين، لكن الفقه في الدين محتاج إلى فقه الواقع من أجل أن نطبق الحكم الشرعي على الواقع.