هل شروط الفتوى والإفتاء تنطبق على المرأة.؟ حفظ
السائل : فضيلة الشيخ أثابكم الله في مؤلفكم *الأصول من علم الأصول* ذكرتم شروط الفتوى، فهل هذه الشروط تنطبق على المرأة لاسيما خاصة بعد سؤال الأخ مصطفى عن ظاهرة الفتوى بغير علم؟
الشيخ : الشروط التي ذكرناها في كتاب الأصول تنطبق على الرجل والمرأة، والأصل أن ما ثبت في الرجال ثبت في النساء إلا بدليل، وما ثبت في النساء ثبت في الرجال إلا بدليل، هذا هو الأصل، سواء من أدلة القرآن أو السنة، فإنه ما ثبت للرجال ثبت للنساء، وما ثبت للنساء ثبت للرجال إلا بدليل.