هل للمأموم قراءة الفاتحة ولو باشر الإمام القراءة ولم يترك له فرصة للقراءة .؟ حفظ
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم .
إذا قرأ الإمام الفاتحة وانتهى من قراءة الفاتحة، من العادة أن يتوقف قليلاً، هل يقرأ المأموم الفاتحة ولو باشر الإمام السورة التي تليها؟
الشيخ : الإمام إذا قرأ الفاتحة سكت قليلاً، لكن من العلماء من قال: يسكت حتى يتم المأموم الفاتحة، ومنهم من قال: يسكت قليلاً ثم يقرأ، والثاني هو الصحيح، يعني: لا يسكت سكوتاً طويلاً ولكن يقرأ، يسكت قليلاً فإذا شرع المأموم في الفاتحة استمر فيها وأكملها ولو كان الإمام يقرأ، لقول النبي عليه الصلاة ولسلام: ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب )، وانصرف يوماً من صلاة الفجر فقال لأصحابه: ( لعلكم تقرءون خلف إمامكم؟ قالوا: نعم.
قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ).
إذا قرأ الإمام الفاتحة وانتهى من قراءة الفاتحة، من العادة أن يتوقف قليلاً، هل يقرأ المأموم الفاتحة ولو باشر الإمام السورة التي تليها؟
الشيخ : الإمام إذا قرأ الفاتحة سكت قليلاً، لكن من العلماء من قال: يسكت حتى يتم المأموم الفاتحة، ومنهم من قال: يسكت قليلاً ثم يقرأ، والثاني هو الصحيح، يعني: لا يسكت سكوتاً طويلاً ولكن يقرأ، يسكت قليلاً فإذا شرع المأموم في الفاتحة استمر فيها وأكملها ولو كان الإمام يقرأ، لقول النبي عليه الصلاة ولسلام: ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب )، وانصرف يوماً من صلاة الفجر فقال لأصحابه: ( لعلكم تقرءون خلف إمامكم؟ قالوا: نعم.
قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ).