هل للمأموم قراءة الفاتحة ولو باشر الإمام القراءة ولم يترك له فرصة للقراءة .؟ حفظ
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم .
إذا قرأ الإمام الفاتحة وانتهى من قراءة الفاتحة، من العادة أن يتوقف قليلاً، هل يقرأ المأموم الفاتحة ولو باشر الإمام السورة التي تليها؟
الشيخ : الإمام إذا قرأ الفاتحة سكت قليلاً، لكن من العلماء من قال: يسكت حتى يتم المأموم الفاتحة، ومنهم من قال: يسكت قليلاً ثم يقرأ، والثاني هو الصحيح، يعني: لا يسكت سكوتاً طويلاً ولكن يقرأ، يسكت قليلاً فإذا شرع المأموم في الفاتحة استمر فيها وأكملها ولو كان الإمام يقرأ، لقول النبي عليه الصلاة ولسلام: ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب )، وانصرف يوماً من صلاة الفجر فقال لأصحابه: ( لعلكم تقرءون خلف إمامكم؟ قالوا: نعم.
قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها )
.