هل للمرأة أن تصوب للإمام إذا أخطأ ولم يصوبه أحد.؟ حفظ
السائل : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السائل : سائل يقول: لو صلت امرأة خلف الرجال ثم أخطأ الإمام في قراءة القرآن ولم يُصوَّب، والمرأة تعرف ذلك، هل تصوب له؟
الشيخ : إذا كان هذا في الفاتحة فإنه يجب أن تصوب له، لأنه لو أخل بالفاتحة فصلاته غير صحيحة، إذا كان في غير الفاتحة وكان الرجال من معارفها ولا يُستغرب أن تتكلم عندهم، فإنها تفتح عليه ولا حرج، لأن صوت المرأة ليس بعورة، والدليل على أنه ليس بعورة قوله تعالى: (( فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ )) فالنهي عن الخضوع بالقول دليل على جواز القول.
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السائل : سائل يقول: لو صلت امرأة خلف الرجال ثم أخطأ الإمام في قراءة القرآن ولم يُصوَّب، والمرأة تعرف ذلك، هل تصوب له؟
الشيخ : إذا كان هذا في الفاتحة فإنه يجب أن تصوب له، لأنه لو أخل بالفاتحة فصلاته غير صحيحة، إذا كان في غير الفاتحة وكان الرجال من معارفها ولا يُستغرب أن تتكلم عندهم، فإنها تفتح عليه ولا حرج، لأن صوت المرأة ليس بعورة، والدليل على أنه ليس بعورة قوله تعالى: (( فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ )) فالنهي عن الخضوع بالقول دليل على جواز القول.