ما حكم بيع الملابس القصيرة للبنات اللاتي عمرهن تسع وعشر سنوات.؟ حفظ
السائل : السلام عليكم.
الشيخ : وعليكم السلام.
السائل : يا شيخ في بعض المحلات هداهم الله يبيعون الثياب القصيرة للبنات اللاتي عمرها في التاسعة والعاشرة، أفلا يكون هذا تعاوناً على الإثم والعدوان كما ذكر الله في الآية؟
الشيخ : بلى، بيع المحرم حرام، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ( إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه ) .