هل يلزم للمغتسل أن يتعاهد أعضاء الوضوء إذا توضأ ثم أفاض الماء.؟ حفظ
السائل : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السائل : إذا توضأ المغتسل ثم أفاض الماء هل يلزمه تعهد أعضاء الوضوء؟
الشيخ : إذا توضأ المغتسل بنية أن هذا عن الغسل فإنه لا يلزمه إعادة الماء على ما غسله من الأعضاء، وكذلك لو أنه اغتسل وغسل جميع بدنه مثل أن ينغمس في بركة فإنه يكفيه عن الوضوء لكن لابد أن يتمضمض ويستنشق.
السائل : ما دليل هذه الصفة الأخيرة يا شيخ؟
الشيخ : الأخيرة دليلها قوله تعالى: (( وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا )) بعد أن ذكر الوضوء قال: (( وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا )) ولم يذكر سوى ذلك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي أعطاه الماء ليغتسل به قال: ( خذ هذا أفرغه على نفسك )، والحديث طويل في البخاري عن عمران بن حصين رضي الله عنه، في قصة إعواز الماء على المسلمين، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، ورأى رجلاً معتزلاً لم يصل في القوم قال: ( ما منعك؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء، قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك، ثم جيء بالماء وتوضأ الناس، وبقي منه بقية فأعطاها هذا الرجل وقال: خذ هذا فأفرغه على نفسك ) ولم يبين له الوضوء.
السائل : عفا الله عنك ما يقال إن الآية والحديث هذا عموم فصلته السنة؟
الشيخ : لا، لو كان الاقتصار على الآية فقط لكان هذا الذي أوردته يرد، لأن قوله: (( فاطهروا )) مجمل بينته السنة، لكن هذا الرجل رجل جاهل ما يعرف، وأعطاه الرسول، وقال: ( خذ هذا فأفرغه على نفسك ) ولم يبين له الوضوء، لو كان الوضوء واجبًا لبينه، لأنه لا يجوز، لا يمكن أن يؤخر الرسول البيان عن وقت الحاجة.