ما حكم صبغ المرأة شعرها بغير السواد.؟ حفظ
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم .
فضيلة الشيخ هل يجوز تغيير شعر المرأة من الأسود إلى الأحمر مثلاً بصبغة؟
الشيخ : الجواب على صبغ المرأة شعرها الأسود بغير الأسود ينبني على قاعدة مهمة، وهي أن الأصل في الأشياء الحل والإباحة هذا هو الأصل، وأن الإنسان يلبس ما شاء ويتجمل بما شاء ما لم يرد منع في الشرع، فالصبغ مثلاً بالأسود ممنوع منه شرعاً لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ( غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد ) وغير الأسود قد يكون مأموراً به كالحناء والكتم، وقد يكون مسكوتاً عنه.
فالألوان ثلاثة: قسم مأمور به كالحناء والكتم، وقسم منهي عنه وهو السواد، وقسم مسكوت عنه، وما سكت الله عنه مما الأصل فيه الحل فهو حلال، وعلى هذا فنقول: هذا الصبغ الذي تصبغه النساء حلال، إلا إذا كان لا يصبغ به إلا النساء الكافرات فلا يجوز، لأنه يكون من باب التشبه بالكفار، والتشبه بالكفار محرم لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ( من تشبه بقوم فهو منهم )، ولأن التشبه بهم نوع من الولاية، وتولي الكفار حرام، ووجه كون التشبه بهم نوعاً من الولاية: أنهم إذا رأوا الناس يتشبهون بهم قووا في باطلهم، وقالوا: الناس تبع لنا، فينشطون على باطلهم ويستذلون من تشبه بهم، لأن المتشبه بغيره يوحي تشبهه بأنه يرى نفسه أدنى من ذلك الغير ولذلك اتبعه، ومن ثم نقول: تشبه بعض المسلمين بالكفار اليوم نوع من الولاية ونوع من الذل، أذلوا أنفسهم حيث ذهبوا يكونون أتباعًا للكافرين، وهو أيضاً نوع من الكفر لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ( من تشبه بقوم فهو منهم ) فإذا كانت هذه الألوان التي تتخذها النساء مما يختص بشعر الكافرات صار حراماً من أجل التشبه.
فضيلة الشيخ هل يجوز تغيير شعر المرأة من الأسود إلى الأحمر مثلاً بصبغة؟
الشيخ : الجواب على صبغ المرأة شعرها الأسود بغير الأسود ينبني على قاعدة مهمة، وهي أن الأصل في الأشياء الحل والإباحة هذا هو الأصل، وأن الإنسان يلبس ما شاء ويتجمل بما شاء ما لم يرد منع في الشرع، فالصبغ مثلاً بالأسود ممنوع منه شرعاً لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ( غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد ) وغير الأسود قد يكون مأموراً به كالحناء والكتم، وقد يكون مسكوتاً عنه.
فالألوان ثلاثة: قسم مأمور به كالحناء والكتم، وقسم منهي عنه وهو السواد، وقسم مسكوت عنه، وما سكت الله عنه مما الأصل فيه الحل فهو حلال، وعلى هذا فنقول: هذا الصبغ الذي تصبغه النساء حلال، إلا إذا كان لا يصبغ به إلا النساء الكافرات فلا يجوز، لأنه يكون من باب التشبه بالكفار، والتشبه بالكفار محرم لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ( من تشبه بقوم فهو منهم )، ولأن التشبه بهم نوع من الولاية، وتولي الكفار حرام، ووجه كون التشبه بهم نوعاً من الولاية: أنهم إذا رأوا الناس يتشبهون بهم قووا في باطلهم، وقالوا: الناس تبع لنا، فينشطون على باطلهم ويستذلون من تشبه بهم، لأن المتشبه بغيره يوحي تشبهه بأنه يرى نفسه أدنى من ذلك الغير ولذلك اتبعه، ومن ثم نقول: تشبه بعض المسلمين بالكفار اليوم نوع من الولاية ونوع من الذل، أذلوا أنفسهم حيث ذهبوا يكونون أتباعًا للكافرين، وهو أيضاً نوع من الكفر لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ( من تشبه بقوم فهو منهم ) فإذا كانت هذه الألوان التي تتخذها النساء مما يختص بشعر الكافرات صار حراماً من أجل التشبه.