سمعت أن النذر المباح لا يجب فيه القضاء بل تجوز فيه الكفارة ويجوز أن يقضيه فهل هذا صحيح.؟ حفظ
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم .
فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السائل : مما درست أن هناك أنواعاً للنذر: فهناك نذر واجب، ونذر طاعة، ونذر مباح، ونذر معصية، وسمعت أن النذر المباح لا يجب القضاء فيه بل يجوز الكفارة، ويجوز أن يقضيه فكيف؟
الشيخ : ماهو النذر المباح الذي فهمت؟
السائل : مثلاً: يقول عليَّ نذر أن أقرأ كتاب كذا؟
الشيخ : إي نعم، أو أبيع سيارتي، أو أشتري الثوب الفلاني، النذر المباح حكمه حكم اليمين، فإذا قال: لله عليَّ نذر أن أبيع سيارتي، أو لله عليَّ نذر أن أشتري سيارة فلان، أو لله عليّ نذر أن أشتري البيت الفلاني، قلنا له: أنت الآن بالخيار، إن شئت فافعل وإن شئت فلا تفعله وكفر كفارة يمين، لأن هذا نذر مباح، ونذر الطاعة أن يقول: لله عليَّ نذر أن أصوم غداً يعني: يوم الاثنين، نذر المعصية أن يقول: لله عليَّ نذر أن أهجر فلاناً وهو لا يستحق الهجر.
السائل : رجل نذر أن يشتري لوالدته مثلاً كذا وكذا، هذا من أي الأنواع؟
الشيخ : هذا من أنواع نذر الطاعة، إذا كان هذا مما يسر الأم، أو تحتاجه الأم، لأنه حينئذ يدخل في البر، وبر الوالدين من الطاعة فيلزمه أن يشتري ذلك لها إلا إذا قالت: لا أريده، فإذا قالت: لا أريده فإنه لا يلزمه أن يشتريه، وفي هذه الحالة ينبغي أن يكفر كفارة يمين.