بعض النساء يسقطن الجنين بعض مضي شهرين أو ثلاثة وتترك الصلاة وغيرها وتعتبره نفاسا فما حكم ذلك بعد مضي نحو ثلاثين سنة وما هي المدة التي تحدد النفاس.؟ حفظ
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم .
فضيلة الشيخ حفظكم الله: إن من النساء من تسقط الجنين بعد مضي شهرين أو ثلاثة، وتترك الصلاة وغيرها وتعتبره نفاساً، فما حكم ذلك بعد مضي تقريباً ثلاثين سنة أو أقل بقليل أو أكثر بقليل، وما هي المدة التي تحدد النفاس؟
الشيخ : نعم، السؤال أوله فيه إبهام، كلمة تسقط الجنين هل المعنى أنه يسقط من نفسه، أو هي التي تحاول إسقاطه؟
السائل : لا، يسقط من نفسه حفظكم الله، يعني تتعور لعارض ثم يسقط من نفسه.
الشيخ : يقول العلماء رحمهم الله: إن النفاس لا يثبت إلا إذا تبين في الجنين خلق إنسان، يعني: إذا كان متميزاً يده ورجله ورأسه، فإنه إذا سقط فإن الدم الخارج معه نفاس، وأما قبل التخليق فليس بنفاس، ومعلوم أنه لا يمكن التخليق قبل ثمانين يوماً لحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق فقال: ( إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً، ثم يكون علقة مثل ذلك ) يعني أربعين يوماً ( ثم يكون مضغة مثل ذلك ) ومعلوم أن المضغة كما قال الله عز وجل في القرآن: (( ثم من مضغة مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ )).
والمضغة لا يأتي طور الجنين إليها إلا بعد تمام ثمانين يوماً، فإذا كانت المرأة تعلم متى الحمل وأنه لم يمض إلا أقل من ثمانين يوماً فليس بنفاس، والسؤال الآن يقول مضى شهران، والشهران ستون يوماً، وعلى هذا فيعتبر هذا الدم الذي حصل ليس دم نفاس ولا يلزمها إلا قضاء الصلاة، وإذا كانت جاهلة لا تدري فليس عليها شيء، لا قضاء ولا غيره.