ما حكم استقدام الخادمات المسلمات بمحرم أو بدون محرم.؟ حفظ
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السائل : فضيلة الشيخ حفظك الله أريد أن أسأل عن استقدام الخادمات المسلمات، وقد ورد بعض الشبه بيني وبين بعض الشباب يريد استقدامهن، سواء معها محرم أو بدون محرم جزاكم الله خيراً؟
الشيخ : نعم، أولاً: لا بد أن نوجه نصيحة إلى إخواننا عموماً، وهو أنه لا ينبغي أن يستقدموا خادمات أو خدماً إلا عند الحاجة أو الضرورة، وذلك لأن هؤلاء الخدم إذا جاءوا فإنهم سوف يكلفون الإنسان نفقات لا حاجة له إلى إنفاقها ولا ضرورة، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن إضاعة المال.
ثانياً: أن بعضهن ليس مؤتمنا تلك الأمانة التي نثق بها، لهذا أقول: لا ينبغي أن نستقدم خدماً ولا خُدّامًا إلا بشروط:
فبالنسبة للمرأة لا بد أن يكون معها محرم، فإن لم يكن معها محرم فإنه لا يجوز استقدامها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم ) فإذا استقدمتها وليس معها محرم فهذه مخالفة لنهي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.
ثانياً: أن يكون محتاجاً إليها، فإن لم يكن محتاجاً إليها وإنما يقصد بذلك الترفه وسقوط الكلفة ولو كانت يسيرة عن أهله ففي جواز ذلك نظر.
الشرط الثالث: ألا يخشى الفتنة، فإن خشي على نفسه الفتنة أو على أحد من أولاده إن كان عنده أولاد فإنه لا يجوز أن يعرض نفسه لذلك.
الأمر الرابع: أن تلتزم ما يجب عليها من الحجاب، بحيث تغطي وجهها ولا تكشفه، ولا يصح أن نستدل بقول الله تعالى: (( وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ )) إلى أن قال: (( أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ )) لا يصح الاستدلال بذلك على أنه يجوز للخادمة أن تكشف وجهها لمن هي عنده، لأن المستخدِم لم يملكها وإنما هي أجيرة عنده، والأجيرة كالأجنبية في مسألة الحجاب.
والشرط الخامس: ألا يخلو بها، فإن كان ليس عنده أحد في البيت فإنه لا يجوز أن يستقدمها مطلقاً، وإن كان عنده أحد في البيت وأهل البيت يذهبون عن البيت ويبقى وحده مع هذه الخادمة فإن ذلك لا يجوز، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ( لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم )، نعم ؟
السائل : شيخ قد تكون مثلا المرأة ... وهي مدرسة وتخرج من البيت ؟
الشيخ : إي هذه هي المشكلة أن تكون مدرسة وتخرج من البيت وليس في البيت إلا أولاد صغار وزوجها.
السائل : يكون في البيت أم الزوج والصغار!
الشيخ : في البيت، يعني ما يخلو بها ، لا بأس ، هذا الشرط تحقق أن لا يكون خلوة ، لكن بقية الشروط هل إذا جاءت إليه تعطيه القهوة والشاي والغداء والعشاء وهي كاشفة أم لا؟
السائل : غير كاشفة، لكن المشكلة استقدامها بغير محرم !؟
الشيخ : لا يجوز، استقدامها بدون محرم لا يجوز أبدًا.
السائل : قد يحصل نزاع بين الأخوين ... صار نزاع!
الشيخ : والبيت واحد؟
السائل : والبيت واحد وطلع أحدهما.
الشيخ : وطلع أحدهما؟
السائل : طلع الذي لا يريدها
الشيخ : لا بأس.
السائل : قد يحصل نزاع بين الأخوين ويقول الأخ الذي يريد خادمة لزوجته: أنا لا أريد أن أجلس مع إنسان لا يحبني ولا يقدرني ولا يطيع كلامي، ثم يحصل نزاع وشقاق بينهم قد يصل إلى قطع الرحم بين أحدهما؟
الشيخ : قطع الرحم ليس بلازم، فقد يخرج الإنسان عن البيت والصلة موجودة، فإذا كان أحدهما لا يرضى وقال: والله لا أرضى أن تكون في بيتي ولسنا بحاجة لها، لا أرضى أن تكون في البيت وهي متكشفة، فله أن يخرج ولا يعد متسبباً بقطيعة الرحم، يخرج ويزورهم بين حينٍ وآخر.
السائل : الذي خرج هو من يريد الخادمة.
الشيخ : ما يخالف يخرج الله يساعده ويهديه يجيب لها محرم.
السائل : آمين، والذي خرج هو الذي غضب ، والثاني أصلح، الذي لا يريد الخادمة أصبح يزوره .
الشيخ : جزاه الله خير.
السائل : ما عليه شيء الآخر؟
الشيخ : أبد ما علي مادامت العلة في ذلك أن المرأة جاءت بلا محرم، وأنها ربما تنتهك الحجاب ما تتحجب، فلا عليه شيء.
السائل : والبيت فيه أولاد بالغين غير متزوجين .
الشيخ : هذا بعد من الخطر.
السائل : جزاك الله خير وأحسن إليك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السائل : فضيلة الشيخ حفظك الله أريد أن أسأل عن استقدام الخادمات المسلمات، وقد ورد بعض الشبه بيني وبين بعض الشباب يريد استقدامهن، سواء معها محرم أو بدون محرم جزاكم الله خيراً؟
الشيخ : نعم، أولاً: لا بد أن نوجه نصيحة إلى إخواننا عموماً، وهو أنه لا ينبغي أن يستقدموا خادمات أو خدماً إلا عند الحاجة أو الضرورة، وذلك لأن هؤلاء الخدم إذا جاءوا فإنهم سوف يكلفون الإنسان نفقات لا حاجة له إلى إنفاقها ولا ضرورة، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن إضاعة المال.
ثانياً: أن بعضهن ليس مؤتمنا تلك الأمانة التي نثق بها، لهذا أقول: لا ينبغي أن نستقدم خدماً ولا خُدّامًا إلا بشروط:
فبالنسبة للمرأة لا بد أن يكون معها محرم، فإن لم يكن معها محرم فإنه لا يجوز استقدامها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم ) فإذا استقدمتها وليس معها محرم فهذه مخالفة لنهي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.
ثانياً: أن يكون محتاجاً إليها، فإن لم يكن محتاجاً إليها وإنما يقصد بذلك الترفه وسقوط الكلفة ولو كانت يسيرة عن أهله ففي جواز ذلك نظر.
الشرط الثالث: ألا يخشى الفتنة، فإن خشي على نفسه الفتنة أو على أحد من أولاده إن كان عنده أولاد فإنه لا يجوز أن يعرض نفسه لذلك.
الأمر الرابع: أن تلتزم ما يجب عليها من الحجاب، بحيث تغطي وجهها ولا تكشفه، ولا يصح أن نستدل بقول الله تعالى: (( وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ )) إلى أن قال: (( أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ )) لا يصح الاستدلال بذلك على أنه يجوز للخادمة أن تكشف وجهها لمن هي عنده، لأن المستخدِم لم يملكها وإنما هي أجيرة عنده، والأجيرة كالأجنبية في مسألة الحجاب.
والشرط الخامس: ألا يخلو بها، فإن كان ليس عنده أحد في البيت فإنه لا يجوز أن يستقدمها مطلقاً، وإن كان عنده أحد في البيت وأهل البيت يذهبون عن البيت ويبقى وحده مع هذه الخادمة فإن ذلك لا يجوز، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ( لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم )، نعم ؟
السائل : شيخ قد تكون مثلا المرأة ... وهي مدرسة وتخرج من البيت ؟
الشيخ : إي هذه هي المشكلة أن تكون مدرسة وتخرج من البيت وليس في البيت إلا أولاد صغار وزوجها.
السائل : يكون في البيت أم الزوج والصغار!
الشيخ : في البيت، يعني ما يخلو بها ، لا بأس ، هذا الشرط تحقق أن لا يكون خلوة ، لكن بقية الشروط هل إذا جاءت إليه تعطيه القهوة والشاي والغداء والعشاء وهي كاشفة أم لا؟
السائل : غير كاشفة، لكن المشكلة استقدامها بغير محرم !؟
الشيخ : لا يجوز، استقدامها بدون محرم لا يجوز أبدًا.
السائل : قد يحصل نزاع بين الأخوين ... صار نزاع!
الشيخ : والبيت واحد؟
السائل : والبيت واحد وطلع أحدهما.
الشيخ : وطلع أحدهما؟
السائل : طلع الذي لا يريدها
الشيخ : لا بأس.
السائل : قد يحصل نزاع بين الأخوين ويقول الأخ الذي يريد خادمة لزوجته: أنا لا أريد أن أجلس مع إنسان لا يحبني ولا يقدرني ولا يطيع كلامي، ثم يحصل نزاع وشقاق بينهم قد يصل إلى قطع الرحم بين أحدهما؟
الشيخ : قطع الرحم ليس بلازم، فقد يخرج الإنسان عن البيت والصلة موجودة، فإذا كان أحدهما لا يرضى وقال: والله لا أرضى أن تكون في بيتي ولسنا بحاجة لها، لا أرضى أن تكون في البيت وهي متكشفة، فله أن يخرج ولا يعد متسبباً بقطيعة الرحم، يخرج ويزورهم بين حينٍ وآخر.
السائل : الذي خرج هو من يريد الخادمة.
الشيخ : ما يخالف يخرج الله يساعده ويهديه يجيب لها محرم.
السائل : آمين، والذي خرج هو الذي غضب ، والثاني أصلح، الذي لا يريد الخادمة أصبح يزوره .
الشيخ : جزاه الله خير.
السائل : ما عليه شيء الآخر؟
الشيخ : أبد ما علي مادامت العلة في ذلك أن المرأة جاءت بلا محرم، وأنها ربما تنتهك الحجاب ما تتحجب، فلا عليه شيء.
السائل : والبيت فيه أولاد بالغين غير متزوجين .
الشيخ : هذا بعد من الخطر.
السائل : جزاك الله خير وأحسن إليك.