بعض أهل العلم يستشهد بحديث "من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه "على أن قول الزور من مبطلات الصيام فهل هذا صحيح وما توجيه الحديث.؟ حفظ
السائل : السلام عليكم ورحمة الله.
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السائل : فضيلة الشيخ بعض أهل العلم يستشهد بقوله صلى الله عليه وسلم: ( من لم يدع قول الزور والعمل به، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه ) على أن قول الزور من مبطلات الصيام، فهل هذا في محله؟
الشيخ : هذا غير صحيح.
السائل : وتوجيه الحديث كيف يا شيخ؟
الشيخ : توجيه الحديث مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ( إن الإنسان ليصلي وما كتب له من صلاته إلا نصفها إلا ربعها إلا عشرها ) وما أشبه ذلك، فالمراد أن الصوم الكامل هو الذي يصوم فيه الإنسان عن قول الزور والعمل به والجهل، وأما الصيام فمعروف كما قال تعالى: (( فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ )).
فهذا هو الصيام: أن يصوم عن هذه الأشياء وما شابهها.
وأما الصوم عن القول المحرم والعمل المحرم فلا شك أنه أكمل وأفضل وهذا هو الحكمة من الصوم، ولكنه ليس شرطاً فيه، قال الإمام أحمد: " لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صيام، من يسلم من الغيبة ".
السائل : وكيف لفظ الحديث يا شيخ؟
الشيخ : ( من لم يدع قول الزور والعمل به ) ما قال: فصومه لا يقبل، بل قال: ( ليس لله حاجة ) : يعني ليست هذه الحكمة من الصوم، الحكمة من الصوم أن يصوم عما حرمه الله.
السائل : جزاك الله خير.
الشيخ : الله يبارك فيك.
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السائل : فضيلة الشيخ بعض أهل العلم يستشهد بقوله صلى الله عليه وسلم: ( من لم يدع قول الزور والعمل به، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه ) على أن قول الزور من مبطلات الصيام، فهل هذا في محله؟
الشيخ : هذا غير صحيح.
السائل : وتوجيه الحديث كيف يا شيخ؟
الشيخ : توجيه الحديث مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ( إن الإنسان ليصلي وما كتب له من صلاته إلا نصفها إلا ربعها إلا عشرها ) وما أشبه ذلك، فالمراد أن الصوم الكامل هو الذي يصوم فيه الإنسان عن قول الزور والعمل به والجهل، وأما الصيام فمعروف كما قال تعالى: (( فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ )).
فهذا هو الصيام: أن يصوم عن هذه الأشياء وما شابهها.
وأما الصوم عن القول المحرم والعمل المحرم فلا شك أنه أكمل وأفضل وهذا هو الحكمة من الصوم، ولكنه ليس شرطاً فيه، قال الإمام أحمد: " لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صيام، من يسلم من الغيبة ".
السائل : وكيف لفظ الحديث يا شيخ؟
الشيخ : ( من لم يدع قول الزور والعمل به ) ما قال: فصومه لا يقبل، بل قال: ( ليس لله حاجة ) : يعني ليست هذه الحكمة من الصوم، الحكمة من الصوم أن يصوم عما حرمه الله.
السائل : جزاك الله خير.
الشيخ : الله يبارك فيك.