حاج ضاعت نفقته فهل له أن يستدين من أجل أن يهدي.؟ حفظ
السائل : بسم الله .
فضيلة الشيخ : حاج ضاعت نفقته، هل عليه أن يستدين مثلًا لو كان في حملة من رفقائه لكي؟
الشيخ : ضاعت نفقته ويستدين ليش؟
السائل : لكي.
الشيخ : للفدية؟
السائل : للفدية نعم.
الشيخ : للهدي، إذا ضاعت نفقة الحاج فإنه ليس عليه أن يستدين للفدية، ولكن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع.
السائل : إذا ضاعت نفقته؟
الشيخ : أقول: إذا ضاعت نفقته وكان عليه هدي تمتع أو قِران فإنه لا يلزمه أن يستدين، لكن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، أما إذا ضاعت نفقته ويحتاج إلى نفقة خاصة مثل الأكل والشرب وما أشبه ذلك، فهذا لا بد أن يستدين إذا لم يكن لديه شيء، إلا من عَلِمَ بحاله وأعطاه من الزكاة أو صدقة تطوع فهذا طيب.
السائل : على أي نسك كان يصوم ؟
الشيخ : لا، إنما يصوم المتمتع أو القارن.
فضيلة الشيخ : حاج ضاعت نفقته، هل عليه أن يستدين مثلًا لو كان في حملة من رفقائه لكي؟
الشيخ : ضاعت نفقته ويستدين ليش؟
السائل : لكي.
الشيخ : للفدية؟
السائل : للفدية نعم.
الشيخ : للهدي، إذا ضاعت نفقة الحاج فإنه ليس عليه أن يستدين للفدية، ولكن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع.
السائل : إذا ضاعت نفقته؟
الشيخ : أقول: إذا ضاعت نفقته وكان عليه هدي تمتع أو قِران فإنه لا يلزمه أن يستدين، لكن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، أما إذا ضاعت نفقته ويحتاج إلى نفقة خاصة مثل الأكل والشرب وما أشبه ذلك، فهذا لا بد أن يستدين إذا لم يكن لديه شيء، إلا من عَلِمَ بحاله وأعطاه من الزكاة أو صدقة تطوع فهذا طيب.
السائل : على أي نسك كان يصوم ؟
الشيخ : لا، إنما يصوم المتمتع أو القارن.