إذا اعتمر الإنسان عن رجل قد توفي فهل له أن يشرك نفسه في الثواب و هل ثواب الصغار إذا اعتمر بهم والدهم ونوى أجرهم للميت هل يكتب له.؟ حفظ
السائل : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السائل : سائل يا فضيلة الشيخ يسأل: معتمر يريد أن يعتمر عن ميت، هل له أن يشرك نفسه في الثواب؟ وإذا اعتمر لصبية صغار ونوى هو أجرهم للميت هل يكون ذلك؟
الشيخ : هذان سؤالان في سؤال.
أما المسألة الأولى: فإنه لا يصح أن ينوي نسكاً واحداً عن اثنين، لأن النسك لا يجزئ إلا عن واحد، كما لو أردت أن تصوم قضاءً عن نفسك وعن ميت فإنه لا يصح.
وأما المسألة الثانية: فإن ثواب الأولاد لهم، لأن الصغير الذي لم يبلغ يكتب له الثواب، ولا يكتب عليه العقاب، لكن لك أجر أنت لكونك أحرمت بهم، ودليل هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في المرأة التي رفعت إليه الصبي وقالت: ( ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر ) أي: الحج للصبي وأنتِ لك أجر، أما ما اشتهر عند العامة أن أجره يكون لأبيه أو لأمه أو لمن حج به فهذا لا أصل له.