هل يشروع دخول الصلاة مؤتماً خلف من يقضي صلاته بعد تسليم الإمام وهل يشترط نية الإمامة من المسبوق.؟ حفظ
السائل : بسم الله .
فضيلة الشيخ هل يشترط للمأموم أن ينوي نية الإحرام في تكبيرة الإحرام لمن لم يدرك بداية الصلاة مع الإمام؟
الشيخ : نعم، المأموم إذا جاء والإمام يصلي سواء أدركه في الركعة الأولى أو في الثانية أو فيما بعدهما فالواجب أن يكبر للإحرام.
السائل : تكبيرة الإحرام لمن فاتته الصلاة مع الإمام، يعني شخص جاء ولقي الإمام سلم، فأراد أن يأتم بالمأموم.
الشيخ : يعني في مأموم يقضي صلاته؟
السائل : المأموم مسبوق، وسلم الإمام وقام وأتم الآخر ولم يدرك الصلاة مع الإمام مع الجماعة، وأراد أن يأتم بهذا المأموم، فهل يشترط النية لإتمامه بالمأموم؟
الشيخ : هل يشترط للذي يقضي المسبوق أن ينوي الإمامة؟
السائل : ينوي الإمامة ، نعم.
الشيخ : أولاً: هذا الفعل ليس بمطلوب ولا مشروع، أنك تأتي وتجد إنساناً يقضي ما فاته من الصلاة فتدخل معه على أنك مأموم وهو إمام، هذا غير مشروع، وقد اختلف العلماء في جوازه: فمنهم من قال: إنه جائز، ومنهم من قال: إنه غير جائز، عرفت؟
السائل : نعم.
الشيخ : لكن الصحيح أنه جائز، ولكنه لا ينبغي، إنما إذا دخل مع هذا المأموم فإنه إن نوى المأموم أنه إمام له صحت صلاته، صلاة المسبوق وصلاة الذي دخل أخيراً.
وإن لم ينوِ أنه الإمام فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أن صلاة الداخل الذي دخل مع المسبوق غير صحيحة، لأنه نوى الائتمام بمن لم ينو الإمامة به فتبطل صلاته، وعلى هذا تلزمه الإعادة.
والقول الثاني في المسألة: أنه يصح الائتمام بمن لا ينوي الإمامة بك، وبناءً على هذا القول تصح صلاة المأموم، لكن لاحظ من الأصل أن هذا أمر غير مشروع، ولا نأمر الإنسان بأن يفعله، إذا جاء ووجد شخصاً يقضي لا نأمره بهذا.
السائل : طيب يا شيخ الدعاء في سجود التلاوة؟
الشيخ : تعداك السؤال.
فضيلة الشيخ هل يشترط للمأموم أن ينوي نية الإحرام في تكبيرة الإحرام لمن لم يدرك بداية الصلاة مع الإمام؟
الشيخ : نعم، المأموم إذا جاء والإمام يصلي سواء أدركه في الركعة الأولى أو في الثانية أو فيما بعدهما فالواجب أن يكبر للإحرام.
السائل : تكبيرة الإحرام لمن فاتته الصلاة مع الإمام، يعني شخص جاء ولقي الإمام سلم، فأراد أن يأتم بالمأموم.
الشيخ : يعني في مأموم يقضي صلاته؟
السائل : المأموم مسبوق، وسلم الإمام وقام وأتم الآخر ولم يدرك الصلاة مع الإمام مع الجماعة، وأراد أن يأتم بهذا المأموم، فهل يشترط النية لإتمامه بالمأموم؟
الشيخ : هل يشترط للذي يقضي المسبوق أن ينوي الإمامة؟
السائل : ينوي الإمامة ، نعم.
الشيخ : أولاً: هذا الفعل ليس بمطلوب ولا مشروع، أنك تأتي وتجد إنساناً يقضي ما فاته من الصلاة فتدخل معه على أنك مأموم وهو إمام، هذا غير مشروع، وقد اختلف العلماء في جوازه: فمنهم من قال: إنه جائز، ومنهم من قال: إنه غير جائز، عرفت؟
السائل : نعم.
الشيخ : لكن الصحيح أنه جائز، ولكنه لا ينبغي، إنما إذا دخل مع هذا المأموم فإنه إن نوى المأموم أنه إمام له صحت صلاته، صلاة المسبوق وصلاة الذي دخل أخيراً.
وإن لم ينوِ أنه الإمام فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أن صلاة الداخل الذي دخل مع المسبوق غير صحيحة، لأنه نوى الائتمام بمن لم ينو الإمامة به فتبطل صلاته، وعلى هذا تلزمه الإعادة.
والقول الثاني في المسألة: أنه يصح الائتمام بمن لا ينوي الإمامة بك، وبناءً على هذا القول تصح صلاة المأموم، لكن لاحظ من الأصل أن هذا أمر غير مشروع، ولا نأمر الإنسان بأن يفعله، إذا جاء ووجد شخصاً يقضي لا نأمره بهذا.
السائل : طيب يا شيخ الدعاء في سجود التلاوة؟
الشيخ : تعداك السؤال.