ما حكم من يفتي بأن من يدرك الإمام وهو ساجد فعليه بالركوع أولاً ثم يلحق بالإمام.؟ حفظ
السائل : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السائل : سائل يا فضيلة الشيخ يقول: سمعت مفتياً في التلفاز يفتي ويقول: إنك إذا دخلت والإمام ساجد فإنك تركع وتتم ركوعك، ثم تدرك الإمام وهو ساجد وتسجد معه، فيكون بذلك قد أدركت الركعة؟
الشيخ : أي تلفاز سمعته؟
السائل : يقول السائل تلفاز المملكة العربية السعودية.
الشيخ : والمفتي معروف؟
السائل : نعم.
الشيخ : إن شاء الله تعطينا اسمه بعد هذا علشان نكتب له.
السائل : إن شاء الله.
الشيخ : هذه الفتوى غلط، مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ( إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ) فهذا إذا أدرك الإمام ساجداً فالواجب عليه أن يسجد مع الإمام، ولا يحل له أن يقضي الركوع قبل أن يسجد مع الإمام، لأن الرسول قال: ( فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ) وهذا الرجل قد فاته الركوع فكيف يصلي الركوع وقد فاته مع الإمام؟!
فهذه الفتوى غلط لا شك، ولكن بعد أن ينتهي المجلس أخبرنا باسمه لنتصل به إن شاء الله تعالى ونبين له خطأ هذه الفتوى.
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السائل : سائل يا فضيلة الشيخ يقول: سمعت مفتياً في التلفاز يفتي ويقول: إنك إذا دخلت والإمام ساجد فإنك تركع وتتم ركوعك، ثم تدرك الإمام وهو ساجد وتسجد معه، فيكون بذلك قد أدركت الركعة؟
الشيخ : أي تلفاز سمعته؟
السائل : يقول السائل تلفاز المملكة العربية السعودية.
الشيخ : والمفتي معروف؟
السائل : نعم.
الشيخ : إن شاء الله تعطينا اسمه بعد هذا علشان نكتب له.
السائل : إن شاء الله.
الشيخ : هذه الفتوى غلط، مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ( إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ) فهذا إذا أدرك الإمام ساجداً فالواجب عليه أن يسجد مع الإمام، ولا يحل له أن يقضي الركوع قبل أن يسجد مع الإمام، لأن الرسول قال: ( فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ) وهذا الرجل قد فاته الركوع فكيف يصلي الركوع وقد فاته مع الإمام؟!
فهذه الفتوى غلط لا شك، ولكن بعد أن ينتهي المجلس أخبرنا باسمه لنتصل به إن شاء الله تعالى ونبين له خطأ هذه الفتوى.