هل يجوز شرطان في بيع وما توجيه الحديث الذي ينص على ذلك.؟ حفظ
السائل : ممكن سؤال ثاني ؟
الشيخ : طيب ما في مانع .
السائل : أقرأ في كتاب البيوع من كتب الحنابلة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: ( لا يحل شرطان في بيع ) نقرأ مثلا في بعض الكتب كمنار السبيل أوالزاد مع أن الفقهاء يجيزون شراء الشيء وحمله وتنزيله، كيف توجه هذا الحديث؟
الشيخ : توجيه الحديث أن كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفسر بعضه بعضاً ولا تناقض فيه، فالشرطان في بيع أن يقول البائع للشخص:
بعت عليك هذه السلعة بعشرة مؤجلة بشرط أن تبيعها عليَّ بثمانية نقداً.
فتنطبق المسألة على مسألة العينة، ومسألة العينة هي: أن يبيع الإنسان الشيء بثمن مؤجل ثم يشتريه ممن باعه عليه بأقل من ذلك نقداً، مثل أن يقول: بعتك هذه السيارة بخمسين ألفاً إلى سنة ثم يشتريها منه بأربعين ألفاً نقداً، هذه مسألة العينة، وهي حرام، سواء اتفقا عليها قبل أم لم يتفقا عليها، فيفسر هذا الحديث: ( لا يحل سلف في بيع، ولا شرطان في بيع ) على أن المراد بالشرطين بيع العينة.
وأما ما ذهب إليه الفقهاء -رحمهم الله- من أنه إذا جمع بين شرطين فإن العقد لا يصح، مثل: أن يشترط على رجل حمل البضاعة وتنزيلها فإن هذا القول ضعيف، والصحيح أن الشروط إذا جمعت ألف شرط وهي شروط معلومة يمكن الحصول عليها فإنها جائزة، لعموم قوله تعالى: (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ))، والأمر بالوفاء بالعقد يشمل الوفاء بأصل العقد وبما شُرِط فيه، لأن الشروط في العقد من أوصاف العقد فهي داخلة فيه، ولقوله تعالى: (( وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً ))، ولما يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قوله: ( المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحلَّ حراماً أو حرم حلالاً ) وهذا الحديث وإن كان في سنده كلام كثير، لكن يؤيده حديث عائشة الثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ( كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ) فمفهومه أن كل شرط لا يخالف كتاب الله فهو حق.
السائل : سؤال آخر يا شيخ؟
الشيخ : إذا سمحوا الإخوان، لأن العادة سؤال واحد.