أيهما أفضل في الزواج زواج الأقارب أم الزواج من الغير وهل هناك أدلة على هذا.؟ حفظ
السائل : في كتب الفقه من كتب الحنابلة -رحمهم الله- في كتاب النكاح، يقولون في المرأة: " الأفضل ألا تكون المرأة من أقاربه "، هل ثبت من السنة ما يؤيد ذلك أو خلاف ذلك، يقولون في بعض الكتب الأفضل ألا تكون من أقاربه؟
الشيخ : هذا يذهب إليه بعض الناس، بعض العلماء ذهب إليه لفائدتين: الفائدة الأولى: أنه أنجب للولد، بمعنى أنه يجذبه عرق أمه إذا كانت من قبيلة وعرق أبيه إذا كان من قبيلة، فيجتمع في هذا الطفل أخلاق هؤلاء وهؤلاء.
الفائدة الثانية: أنه أسلم من القطيعة، لأنه قد يحدث بينه وبين زوجته خلاف يؤدي إلى تقاطع الأرحام ليس بين الزوج والزوجة فقط، بل بين الأقارب كلهم من هؤلاء وهؤلاء.
ولكن عموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ( تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين ) يشمل القريبة والبعيدة، ولا يخفى علينا أن علي بن أبي طالب تزوج بـفاطمة رضي الله عنها وهي بنت عمه، ليس العم الأدنى بل أبو الرسول عليه الصلاة والسلام عم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فالصواب أنه لا يلتفت إلى القرابة والبعد، لكن يلتفت إلى ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ( فاظفر بذات الدين تربت يداك ) .