إذا قام الإمام في الخامسة ظانا أنها رابعة فما حكم صلاته وصلاة المأمومين.؟ حفظ
الشيخ : تفضل ، و عليكم السلام
السائل : إمام في الصلاة قام فأتى بركعة خامسة ظانا أنها رابعة فما حكم صلاته علما أنه ذكّر في الصلاة و لم يرجع فما حكم صلاته و حكم صلاة من تابعه ؟
الشيخ : سجد فيما بعد سجدتي السهو ؟
السائل : نعم .
الشيخ : الصلاة صحيحة و قولك أنه ذكّر و لم يتجاوب مع المذكّر له حالة من حالتين إحداهما أن لا أتصوّر مسلما يكون متمسّكا بهذه الحالة وهي أن يعاند و يكابر ليستر على نفسه أنه سهى في صلاته فلو أنه فعل ذلك تكون صلاته باطلة لأنه يكون قد زاد ركعة على الفريضة الرباعية لكن ما دام أنني سألتك و أجبتني بأنه سجد سجدتي السهو فذلك دليل على أنه كان ساهيا و أنه حينما ذكّر بأن هذه ركعة خامسة لم يتذكر و إنما فيما بعد تذكر فسجد سجدتي السهو فإذا صلاته صحيحة و بالتالي صلاتكم خلفه كذلك هي صحيحة .