رجل جامع زوجته في نهار رمضان بدون إنزال فما الحكم.؟ حفظ
السائل : شيخ عفا الله عنك رجل جامع زوجته في نهار رمضان بدون إنزال فماذا عليه ؟
الشيخ : إذا جامع الرجل زوجته في نهار رمضان وهو ممن يجب عليه الصوم، فإنه يترتب على جِماعه خمسة أمور:
أولاً: الإثم.
وثانياً: فساد صوم اليوم.
وثالثاً: وجوب الإمساك.
ورابعاً: وجوب القضاء.
وخامساً: وجوب الكفارة.
والكفارة: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، حتى ولو لم ينزل، لأن الجماع يوجب الغسل وإن لم ينزل، ويفسد الصوم وإن لم ينزل، ويفسد الحج وإن لم ينزل إذا كان قبل التحلل الأول.
أما إذا كان الإنسان الذي جامع زوجته في نهار رمضان ليس واجباً عليه الصوم مثل أن يكون مسافراً هو وزوجته، وفي أثناء النهار جامعها وهما صائمان، فهذان ليس عليهما إثم، وإنما يفطران ذلك اليوم ويأكلان ويشربان ويقضيان يومًا بدله، لأن المسافر لا يلزمه الصوم.
السائل : هذا يا شيخ يجب عليه الصوم، ولكنه يظن أن الكفارة وترتب الأمور هذه بالإنزال فقط؟
الشيخ : لكنه يعرف أنه حرام.
السائل : نعم يعلم.
الشيخ : لكنه يظن أن ترتب الكفارة على الإنزال؟
السائل : يظن أن ترتب هذه الأمور يعني الحرمة والإثم والإفطار كلها تترتب على الإنزال.
الشيخ : لكنه يعلم أن الجماع حرام؟
السائل : الجماع بإنزال.
الشيخ : بدون إنزال؟
السائل : لا، لا يعلم.
الشيخ : ما يعلم هذا؟
السائل : لا، يظن أنه ليس به شيئًا.
الشيخ : إذا كان هذا اعتقاده فإنه لا شيء عليه، لقوله تعالى: (( رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا )).
السائل : ولا قضاء ذلك اليوم؟
الشيخ : ولا قضاء ذلك اليوم.
الشيخ : إذا جامع الرجل زوجته في نهار رمضان وهو ممن يجب عليه الصوم، فإنه يترتب على جِماعه خمسة أمور:
أولاً: الإثم.
وثانياً: فساد صوم اليوم.
وثالثاً: وجوب الإمساك.
ورابعاً: وجوب القضاء.
وخامساً: وجوب الكفارة.
والكفارة: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، حتى ولو لم ينزل، لأن الجماع يوجب الغسل وإن لم ينزل، ويفسد الصوم وإن لم ينزل، ويفسد الحج وإن لم ينزل إذا كان قبل التحلل الأول.
أما إذا كان الإنسان الذي جامع زوجته في نهار رمضان ليس واجباً عليه الصوم مثل أن يكون مسافراً هو وزوجته، وفي أثناء النهار جامعها وهما صائمان، فهذان ليس عليهما إثم، وإنما يفطران ذلك اليوم ويأكلان ويشربان ويقضيان يومًا بدله، لأن المسافر لا يلزمه الصوم.
السائل : هذا يا شيخ يجب عليه الصوم، ولكنه يظن أن الكفارة وترتب الأمور هذه بالإنزال فقط؟
الشيخ : لكنه يعرف أنه حرام.
السائل : نعم يعلم.
الشيخ : لكنه يظن أن ترتب الكفارة على الإنزال؟
السائل : يظن أن ترتب هذه الأمور يعني الحرمة والإثم والإفطار كلها تترتب على الإنزال.
الشيخ : لكنه يعلم أن الجماع حرام؟
السائل : الجماع بإنزال.
الشيخ : بدون إنزال؟
السائل : لا، لا يعلم.
الشيخ : ما يعلم هذا؟
السائل : لا، يظن أنه ليس به شيئًا.
الشيخ : إذا كان هذا اعتقاده فإنه لا شيء عليه، لقوله تعالى: (( رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا )).
السائل : ولا قضاء ذلك اليوم؟
الشيخ : ولا قضاء ذلك اليوم.