ما رأيكم في الإمام الذي صلى المغرب ثم خرج من المسجد ثم رجع وجمع العشاء لنزول المطرففصل بين الصلاتين.؟ حفظ
السائل : فضيلة الشيخ : في أحد المساجد في يوم الجمعة الماضي حصل مطر في مدينة الرياض فصلينا المغرب، وبعد الصلاة قام الإمام ثم رجع ثانية وأقام لصلاة العشاء يريد الجمع فجمعنا، فما حكم هذا الجمع عندك، مع أنه حصل فصل في الصلاة بعضهم حتى تسنن بين الصلاتين؟
الشيخ : المعروف عند أكثر العلماء أنه إذا كان الجمع جمع تقديم فلا بد من موالاة الصلاتين لكن لا تبطل الموالاة بالضوء الخفيف وبالجلسة الخفيفة.
وقال بعض العلماء: إنه إذا جاز الجمع فلا حرج في الفصل بين الصلاتين حتى لو تصلي الأولى في أول الوقت والثانية في آخره.
وهذا القول الثاني اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال: " إن معنى الجمع ليس معناه ضم الصلاتين بحيث تلي الثانية الأولى، وإنما هو ضم الوقت وليس ضم الفعل "، فمتى وجد سبب الجمع كالسفر والمطر والمرض فلا حرج عليك أن تصلي الأولى في أول الوقت والثانية في آخر الوقت، فهو يرى رحمه الله أن الجمع هو ضم الوقتين بعضهما إلى بعض، لا ضم الصلاتين بعضهما إلى بعض، عرفت الآن؟
فعلى هذا نقول: القصة التي وقعت حيث إن الإمام بعد أن خرج ورأى المطر رجع وجمع، نقول: هذه لا بأس بها ولا حرج فيها.
السائل : هو لم يبد له ذلك إلا بعد الصلاة.
الشيخ : حتى لو لم يبد له إلا بعد الصلاة فلا يضر، لأنه اشتراط نية الجمع قبل تكبيرة الإحرام في الصلاة الأولى هذا ضعيف، فالصواب أنه ليس بشترط بل لو حدث المطر بعد أن سلم من المغرب فله أن يجمع.