ما حكم من اشترى سيارة لرجل وزاد عليه لأجل.؟ حفظ
السائل : بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: هناك رجل اشترى لرجل آخر سيارة وباعها عليه بأقساط كثيرة وزاد في القيمة لأجل معلوم فما الحكم؟
الشيخ : مثلاً: جاء شخص للتاجر وقال: أنا أريد السيارة الفلانية، فذهب التاجر واشتراها من المعرض بخمسين ألف ريال مثلاً، ثم باعها على هذا الرجل بستين ألف ريال، نقول: هذا حيلة على الربا، هذا حيلة على الربا، لأن هذا التاجر بدلاً من أن يقول: أقرضك قيمتها بخمسين ألف ريال على أن ترد إلي ستين ألف ريال إلى أجل، ذهب التاجر يشتري هذه السيارة شراءً غير مقصود، لأنه ما اشتراها إلا لهذا الرجل واضح؟
فهذا لا يجوز، أما إذا كانت السيارة عند التاجر وقد اشتراها بخمسين ألفاً وجاء هذا الرجل وقال: بعنيها بستين ألفاً إلى أجل فهذا لا بأس به.