ما حكم الصلاة في المساجد التي بها قبور في الساحة الخارجية غير متصل بها.؟ حفظ
السائل : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
فضيلة الشيخ : ورد نقاش بين طلبة العلم من الباكستان حول الصلاة في المسجد الذي يوجد فيه قبر ولكن ليس متصلاً به وإنما في الساحة الخارجية، وأفاد هذا الأخ بأن علماء الباكستان قد أجازوا ذلك بحجة عدم قدرتهم على إزالتها، وعدم قدرة الحكومة الباكستانية نفسها على إزالة هذه القبور لتعلق الناس بها، وقد ذكر أحد الإخوة الحاضرين أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب كان يمر على الناس وهم حول قبر زيد فيقول: الله خير من زيد، فما الضابط في هذه الأمور؟
الشيخ : نقول: بارك الله فيك إذا كان المسجد قد بني على القبر فإن الصلاة فيه لا تجوز وهذا المسجد يجب هدمه، وقد قال الله للرسول عليه الصلاة والسلام عن مسجد الضرار: (( لا تَقُمْ فِيهِ أَبَداً )) لأن مسجد الضرار يجب أن يهدم، فكذلك كل مسجد يجب أن يهدم فإن الصلاة فيه محرمة قياساً على مسجد الضرار.
أما إذا كان المسجد سابقاً ودفن فيه هذا الرجل بعد أن بني المسجد، فإن كان القبر في القبلة فإنه لا يجوز أن يصلى فيه، لأنه إذا صلي فيه استقبل فيه القبر، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه، أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: ( لا تصلوا إلى القبور ) أي: لا تجعلوها قبلةً لكم، وإن كان القبر عن يمين أو شمال أو خلف الظهر فلا بأس بالصلاة فيه.
السائل : وإن كان في الساحة الخارجية؟
الشيخ : خارج المسجد؟
السائل : في الحوش؟
الشيخ : الحوش من المسجد، والحكم فيه كما قلت لك: ينظر أيهما الأول، والظاهر إذا كان القبر في الحوش أن المسجد سابق، فتكون الصلاة فيه صحيحة.
السائل : وإذا كان بين القبر والقبلة مسافة هي حوش هذا المسجد، فهل يعيد الصلاة أم يصلي منفرداً؟
الشيخ : لا يصلي في هذا المسجد أبداً ما دام القبر في مكان ينسب للمسجد وهو في القبلة، فلا يُصَلي فيه.
السائل : والضابط في هذه المسألة يا شيخ؟
الشيخ : الضابط هو هذا: إذا كان القبر بين يديك فلا تصل، وإذا كان القبر خلف ظهرك أو عن يمينك أو عن شمالك فينظر هل القبر سابق على المسجد، أم أن المسجد بني عليه وفي هذه الحالة لا تصلي أيضاً، وإن كان المسجد سابقاً على القبر فصلي.
فصرت تصلي في حال ولا تصلي في حالين: لا تصلي إذا كان القبر بين يديك، ولا تصلي إذا كان المسجد قد بني على القبر، وتصلي إذا كان المسجد سابقاً على القبر والقبر ليس في القبلة.
السائل : ولكن إذا كان القبر يطاف حوله؟
الشيخ : هذا لا فرق، لا فرق، الأحوال الثلاثة السابقة.