هل يجوز للمأموم أن يسبق الإمام في التأمين.؟ حفظ
السائل : هل يجوز للمأموم أن يسبق الإمام بقوله: آمين بعد الفاتحة؟
الشيخ : يسبقه بآمين؟
السائل : نعم.
الشيخ : إيش معنى يسبقه بآمين؟
السائل : يسبقه بقول: آمين.
الشيخ : لكن بعد أن قال: ولا الضالين؟
السائل : نعم.
الشيخ : لا بأس.
السائل : يسبقه؟
الشيخ : نعم يسبقه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ( لا تسبقوني بآمين ) لكنه كان يقول آمين مباشرة، بعد أن يقول: ولا الضالين يقول: آمين، وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا قال: (( ولا الضالين )) فقولوا: (( آمين )) ) .
فجعل محل قولنا: (( آمين )) إذا قال الإمام: (( ولا الضالين )) .
أما من توهم من الناس أن قوله صلى الله عليه وسلم: ( إذا أمَّن الإمام فأمِّنوا ) أي: إذا قال الإمام: آمين، فقولوا أنتم بعده: آمين، فهذا ليس بصحيح، فمعنى قوله: ( إذا أمَّن ) إذا شرع، بدليل اللفظ الثاني الذي ذكرته لك: ( إذا قال: (( ولا الضالين )) فقولوا: (( آمين )) ).
السائل : ...
الشيخ : سمعت الحديث: ( إذا قال: (( ولا الضالين )) فقولوا: (( آمين )) ) قلنا: ( إذا أمَّن ) يعني: إذا شرع في التأمين فأمنوا.