الذهب المستخدم هل فيه زكاة.؟ حفظ
السائل : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
السائل : الذهب المستخدم هل هو يزكى أو ما يزكى
الشيخ : إيش
السائل : الذهب المستخدم
الشيخ : إيه نعم الذهب المستعمل أو الذي يستعمل ويعار أو الذي باقٍ لا يستعمل إلا عند المناسبات كله فيه زكاة على القول الراجح الصحيح وبعض العلماء يقول المستعمل ليس فيه زكاة لكن الصحيح أن فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وهو خمسة وثمانون جراما وما دون ذلك فليس فيه زكاة .
والدليل على وجوب الزكاة ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار وأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ) .
ونسأل الآن المرأة التي عندها حلي هل هي صاحبة ذهب أو لا ؟ كلنا نقول أنها صاحبة ذهب ويدل على العموم ما رواه عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما : أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب يعني سوارين غليظين فقال لها ( أتؤدين زكاة ذلك ) قالت لا قال ( أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار ) ، فخلعتهما وأعطتهما النبي صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله ورسوله .
وهذا وعيد ولا وعيد إلا على ترك واجب وكذلك سألت إحدى أمهات المؤمنين رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حلي عندها أهو كنز قال إذا بلغ أن تؤدى زكاته ثم زكي فليس بكنز نعم
السائل : السلام عليكم
الشيخ : قد يقول قائل ما مقدار الزكاة نحن عرفنا الآن أن الحلي من الذهب إذا بلغ النصاب ففيه الزكاة فما مقدارها نقول مقدارها ربع العشر يعني اثنين ونص في المئة وفي الألف
السائل : خمسة وعشرين
الشيخ : خمسة وعشرين وفي عشرة آلاف مئتين وخمسين وفي مئة ألف ألفين وخمسمئة جزء يسير والحمدلله ربما يكون هذا من بركته وهو من بركته بلا شك .
لأن الزكاة فيها أجر عظيم (( مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة )) وفيها أيضا بركة للمال فإنه ما خالطت الزكاة مالا إلا أتلفته ربما يبارك بهذا الحلي ويوقى الآفات بسبب إخراج الزكاة منه هذا فضلا عن الأجر الذي يكتسبه الإنسان إذا أعطيت الآن من الحلي زكاته خمسة وعشرين في الألف أتظن أن هذه الخمسة والعشرين غرما وخسارة لا ربح خمسة وعشرين ريال في يوم القيامة الريال سبعة ريالات ومع كل ريال مئة ريال سبعمئة تحصل يوم القيامة أجر سبعمئة ريال بينما إنك أجر سبعمئة ريال في كل ريال بينما أنت في الدنيا توفر إن وفرت خمسة وعشرين في الألف ربما يكون عدم إخراجك سببا لضياع هذا الحلي أو لتلفه أو لتكسره أو لسرقته أو لاستعارة أحد إياه ثم يجحدك أو ما أشبه ذلك .
فالذي أحب من إخواني المسلمين ألا يظنوا أن الصدقات أو الزكوات تذهب جفاء هي خير ليس لك من مالك إلا ما أنفقته لله والباقي سيكون لغيرك نعم
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
السائل : الذهب المستخدم هل هو يزكى أو ما يزكى
الشيخ : إيش
السائل : الذهب المستخدم
الشيخ : إيه نعم الذهب المستعمل أو الذي يستعمل ويعار أو الذي باقٍ لا يستعمل إلا عند المناسبات كله فيه زكاة على القول الراجح الصحيح وبعض العلماء يقول المستعمل ليس فيه زكاة لكن الصحيح أن فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وهو خمسة وثمانون جراما وما دون ذلك فليس فيه زكاة .
والدليل على وجوب الزكاة ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار وأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ) .
ونسأل الآن المرأة التي عندها حلي هل هي صاحبة ذهب أو لا ؟ كلنا نقول أنها صاحبة ذهب ويدل على العموم ما رواه عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما : أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب يعني سوارين غليظين فقال لها ( أتؤدين زكاة ذلك ) قالت لا قال ( أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار ) ، فخلعتهما وأعطتهما النبي صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله ورسوله .
وهذا وعيد ولا وعيد إلا على ترك واجب وكذلك سألت إحدى أمهات المؤمنين رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حلي عندها أهو كنز قال إذا بلغ أن تؤدى زكاته ثم زكي فليس بكنز نعم
السائل : السلام عليكم
الشيخ : قد يقول قائل ما مقدار الزكاة نحن عرفنا الآن أن الحلي من الذهب إذا بلغ النصاب ففيه الزكاة فما مقدارها نقول مقدارها ربع العشر يعني اثنين ونص في المئة وفي الألف
السائل : خمسة وعشرين
الشيخ : خمسة وعشرين وفي عشرة آلاف مئتين وخمسين وفي مئة ألف ألفين وخمسمئة جزء يسير والحمدلله ربما يكون هذا من بركته وهو من بركته بلا شك .
لأن الزكاة فيها أجر عظيم (( مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة )) وفيها أيضا بركة للمال فإنه ما خالطت الزكاة مالا إلا أتلفته ربما يبارك بهذا الحلي ويوقى الآفات بسبب إخراج الزكاة منه هذا فضلا عن الأجر الذي يكتسبه الإنسان إذا أعطيت الآن من الحلي زكاته خمسة وعشرين في الألف أتظن أن هذه الخمسة والعشرين غرما وخسارة لا ربح خمسة وعشرين ريال في يوم القيامة الريال سبعة ريالات ومع كل ريال مئة ريال سبعمئة تحصل يوم القيامة أجر سبعمئة ريال بينما إنك أجر سبعمئة ريال في كل ريال بينما أنت في الدنيا توفر إن وفرت خمسة وعشرين في الألف ربما يكون عدم إخراجك سببا لضياع هذا الحلي أو لتلفه أو لتكسره أو لسرقته أو لاستعارة أحد إياه ثم يجحدك أو ما أشبه ذلك .
فالذي أحب من إخواني المسلمين ألا يظنوا أن الصدقات أو الزكوات تذهب جفاء هي خير ليس لك من مالك إلا ما أنفقته لله والباقي سيكون لغيرك نعم