ما حكم من قدم إلى جدة فقال إن أذن لي كفيلي عملت عمرة وإلا فلا وكذا من جاء جدة لعمل فقال إن تيسر لي عملت عمرة فهل يحرم من جدة.؟ حفظ
السائل : فضيلة الشيخ فيه رجل قدم من مصر إلى البلاد هنا ونوى أن يأخذ العمرة ولكن يقول أن كفيلي سوف يكون في المطار ويعرف أن هذا الكفيل شديد يقول فخشيت ألا يأذن لي فلم أنو بالعمرة قلت إلا إذا نوى لي إذا أذن لي فلما نزلت في المطار أذن لي وقد كان نوى أن يأخذ العمرة ولكن ما أحرم من المطار وشبيه بذلك بعض الناس مثل يذهب إلى جدة لعمل يقول إن تيسر لي
الشيخ : اصبر اصبر خلنا على الأول
السائل : لا شبيه به
الشيخ : طيب
السائل : يعني يقول سوف يذهب إلى جدة لعمل إن بقي وقت فأنا أخذت عمرة وإلا رجعت فإذا بقي وقت أخذ عمرة يعني نوى من جدة فحكم هذه المسألة
الشيخ : حكم هذه المسألتين واحد :
فالعامل الذي قدم قال إن أذن لي كفيلي أتيت بعمرة وإلا فلا نقول إذا وصل إلى جدة وأذن له كفيله فليحرم من جدة ولا شيء عليه ، وكذلك الآخر الذي قدم إلى جدة لعمل وقال إن تيسر لي أتيت بعمرة وإلا فلا نقول إذا تيسر له يحرم من جدة ولا شيء عليه .
لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح :
( ومن كان دون ذلك ) أي دون المواقيت ( فمن حيث أنشأ ) نعم
الشيخ : اصبر اصبر خلنا على الأول
السائل : لا شبيه به
الشيخ : طيب
السائل : يعني يقول سوف يذهب إلى جدة لعمل إن بقي وقت فأنا أخذت عمرة وإلا رجعت فإذا بقي وقت أخذ عمرة يعني نوى من جدة فحكم هذه المسألة
الشيخ : حكم هذه المسألتين واحد :
فالعامل الذي قدم قال إن أذن لي كفيلي أتيت بعمرة وإلا فلا نقول إذا وصل إلى جدة وأذن له كفيله فليحرم من جدة ولا شيء عليه ، وكذلك الآخر الذي قدم إلى جدة لعمل وقال إن تيسر لي أتيت بعمرة وإلا فلا نقول إذا تيسر له يحرم من جدة ولا شيء عليه .
لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح :
( ومن كان دون ذلك ) أي دون المواقيت ( فمن حيث أنشأ ) نعم