بيان شروط وجوب الحج والعمرة . حفظ
الشيخ : أما اليوم فسنجعل افتتاح لقائنا هذا في الكلام عن الحج فالحج هو أحد أركان الإسلام الخمسة التي بني عليها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ( بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام ) وقد فرضها الله عز وجل على عباده في السنة التاسعة من الهجرة وحج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السنة العاشرة .
وهو فرض بإجماع المسلمين من أنكر فرضيته وهو قد عاش بين المسلمين فهو كافر لأنه أنكر فرضًا ثابتًا بالكتاب والسنة معلوم بالضرورة من دين الإسلام .
ومن أقرّ بفرضيته ولكن تركه تهاونا مع وجوبه عليه فمن العلماء من قال إنه كافر كما هو إحدى الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله ، ومنهم من قال إنه ليس بكافر وهو القول الراجح لكنه آثم وفاعل كبيرة من كبائر الذنوب. ويدل لكونه غير آثم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة .
ولكنه لا يجب إلا بشروط :
الشرط الأول : الإسلام وضده الكفر فالكافر لا يجب عليه الحج ولا يؤمر بالحج ولا يجوز أن يدخل مكة أي حرم مكة ، لقوله تعالى (( يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا )) ، ومن ذلك من لا يصلي فإننا لا نأمره بالحج ولا نمكنه من دخول مكة أعني حرم مكة لأنه مرتد كافر لا يحل له أن يدخل حرم مكة لقوله تعالى (( إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا )) .
والثاني : البلوغ وضده الصغر فالصغير لا يجب عليه الحج ولكن لو حج صح حجه ووجب عليه إذا بلغ أن يحج حج الفريضة .
والثالث : العقل وضده الجنون فالمجنون لا يجب عليه الحج ولا يصح منه الحج لعدم صحة النية منه .
والرابع : الحرية فالرقيق لا يجب عليه الحج لأنه مملوك مشغول بخدمة سيده ولكن لو حج بإذنه وهو بالغ عاقل .
فمن العلماء من قال إن حجه صحيح ومنهم مجزئ ومنهم من قال إنه غير مجزئ ولكنهم متفقون على أنه صحيح .
والخامس : الاستطاعة أي القدرة على الوصول إلى البيت بالمال والبدن فمن كان عاجزا بماله فلا حج عليه كالفقير الذي ليس عنده من المال ما يمكنه أن يحج به إما لكونه قليل ذات اليد أو لكونه مدينا دينا يستغرق مافي يده ولهذا نقول إن من عليه دين فإنه لا يحج حتى يقضي الدين فإن كان الدين مؤجلا يعني مقسطا فإن كان يثق من الوفاء كلما حل القسط وبيده الآن ما يحج به وجب عليه الحج ، وإن كان لا يثق فإنه لا يجب عليه الحج ولا ينبغي أن يحج أيضا لأن وفاء الدين أهم، أهم من الحج .
لماذا نقول أهم من الحج ؟ لأن الحج مع وجود الدين ليس بواجب يعني حتى الآن لم يكن فريضة وعلى هذا فلا ينبغي للإنسان أن يحج وعليه دين حتى لو أذن الدائن بأن يحج لأن إذن الدائن لا توجب أن يسقط عنه شيء من دينه وقد ظن بعض الناس أن الدائن إذا أذن فإن المدين يحج والأمر ليس كذلك لأن الدائن لا يتعلق حقه ببدن المدين حتى نقول إذا أذن له فليحج وإنما يتعلق حقه بمال المدين ، فهل إذا أذن الدائن لمدينه أن يحج هل يسقط عنه شيء من دينه ؟ الجواب لا إذن لا فائدة من الإثم وحينئذ نقول من عليه دين فإن كان حالا فليوفه قبل أن يحج وإن كان مؤجلا أي مقسطا وكان الرجل يثق من نفسه أنه إذا حل القسط أوفاه وبيده الآن ما يمكن أن يحج به فليحج وإن كان لا يثق من نفسه فلا يجعل ما بيده الآن مدخرا لقضاء الدين إذا حل القسط .
ومن الاستطاعة : أن يكون للمرأة محرم فإن لم يكن لها محرم فإن الحج ليس بواجب عليها بل يحرم عليها أن تحج بلا محرم لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ( لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم ) قال ذلك عليه الصلاة والسلام وهو يخطب الناس معلنا ذلك حتى لا يخفى على أحد فلا يجوز للمرأة أن تسافر بلا محرم سواء كانت كبيرة أم شابة وسواء كان معها نساء أم لم يكن وتهاون بعض الناس اليوم خطأ بكونهم يطلقون نساءهم أو خدمهم فيحجون بلا محرم فإن هذا لا يحل ، أي لا يحل للمرأة ولو كانت خادما أن تحج بلا محرم ولو مع نساء لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم ) .
فمتى وجب الحج وجب على الإنسان أن يبادر به ولا يجوز أن يتأخر لأن جميع أوامر الله تعالى على الفورية ما لم يوجد دليل على جواز التأخير لقول الله تعالى (( وسارعوا إلى مغفرة )) (( فاستبقوا الخيرات )) .
ولأن الإنسان لا يدري ما يعرض له فقد يموت قبل أن يحج ويبقى الحج دينا في ذمته وعلى هذا فالواجب على من وجب عليه الحج لتمام شروطه أن يبادر به فإن لم يفعل كان آثما وإذا مات قبل أن يحج مع التأخير .
فمن العلماء من يقول إنه يحج عنه ويجزئه ومنهم من يقول إنه لا يحج عنه لأنه لا يجزئه لكونه أخّر الحج مع قدرته عليه فلا ينفعه حج غيره عنه ونختصر الآن على هذا القدر لأننا نخشى أن تكون الأسئلة كثيرة حتى لقائنا القادم إن شاء الله تعالى ونبدأ الآن بالأسئلة والسؤال يكون سؤالا واحدا
وهو فرض بإجماع المسلمين من أنكر فرضيته وهو قد عاش بين المسلمين فهو كافر لأنه أنكر فرضًا ثابتًا بالكتاب والسنة معلوم بالضرورة من دين الإسلام .
ومن أقرّ بفرضيته ولكن تركه تهاونا مع وجوبه عليه فمن العلماء من قال إنه كافر كما هو إحدى الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله ، ومنهم من قال إنه ليس بكافر وهو القول الراجح لكنه آثم وفاعل كبيرة من كبائر الذنوب. ويدل لكونه غير آثم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة .
ولكنه لا يجب إلا بشروط :
الشرط الأول : الإسلام وضده الكفر فالكافر لا يجب عليه الحج ولا يؤمر بالحج ولا يجوز أن يدخل مكة أي حرم مكة ، لقوله تعالى (( يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا )) ، ومن ذلك من لا يصلي فإننا لا نأمره بالحج ولا نمكنه من دخول مكة أعني حرم مكة لأنه مرتد كافر لا يحل له أن يدخل حرم مكة لقوله تعالى (( إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا )) .
والثاني : البلوغ وضده الصغر فالصغير لا يجب عليه الحج ولكن لو حج صح حجه ووجب عليه إذا بلغ أن يحج حج الفريضة .
والثالث : العقل وضده الجنون فالمجنون لا يجب عليه الحج ولا يصح منه الحج لعدم صحة النية منه .
والرابع : الحرية فالرقيق لا يجب عليه الحج لأنه مملوك مشغول بخدمة سيده ولكن لو حج بإذنه وهو بالغ عاقل .
فمن العلماء من قال إن حجه صحيح ومنهم مجزئ ومنهم من قال إنه غير مجزئ ولكنهم متفقون على أنه صحيح .
والخامس : الاستطاعة أي القدرة على الوصول إلى البيت بالمال والبدن فمن كان عاجزا بماله فلا حج عليه كالفقير الذي ليس عنده من المال ما يمكنه أن يحج به إما لكونه قليل ذات اليد أو لكونه مدينا دينا يستغرق مافي يده ولهذا نقول إن من عليه دين فإنه لا يحج حتى يقضي الدين فإن كان الدين مؤجلا يعني مقسطا فإن كان يثق من الوفاء كلما حل القسط وبيده الآن ما يحج به وجب عليه الحج ، وإن كان لا يثق فإنه لا يجب عليه الحج ولا ينبغي أن يحج أيضا لأن وفاء الدين أهم، أهم من الحج .
لماذا نقول أهم من الحج ؟ لأن الحج مع وجود الدين ليس بواجب يعني حتى الآن لم يكن فريضة وعلى هذا فلا ينبغي للإنسان أن يحج وعليه دين حتى لو أذن الدائن بأن يحج لأن إذن الدائن لا توجب أن يسقط عنه شيء من دينه وقد ظن بعض الناس أن الدائن إذا أذن فإن المدين يحج والأمر ليس كذلك لأن الدائن لا يتعلق حقه ببدن المدين حتى نقول إذا أذن له فليحج وإنما يتعلق حقه بمال المدين ، فهل إذا أذن الدائن لمدينه أن يحج هل يسقط عنه شيء من دينه ؟ الجواب لا إذن لا فائدة من الإثم وحينئذ نقول من عليه دين فإن كان حالا فليوفه قبل أن يحج وإن كان مؤجلا أي مقسطا وكان الرجل يثق من نفسه أنه إذا حل القسط أوفاه وبيده الآن ما يمكن أن يحج به فليحج وإن كان لا يثق من نفسه فلا يجعل ما بيده الآن مدخرا لقضاء الدين إذا حل القسط .
ومن الاستطاعة : أن يكون للمرأة محرم فإن لم يكن لها محرم فإن الحج ليس بواجب عليها بل يحرم عليها أن تحج بلا محرم لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ( لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم ) قال ذلك عليه الصلاة والسلام وهو يخطب الناس معلنا ذلك حتى لا يخفى على أحد فلا يجوز للمرأة أن تسافر بلا محرم سواء كانت كبيرة أم شابة وسواء كان معها نساء أم لم يكن وتهاون بعض الناس اليوم خطأ بكونهم يطلقون نساءهم أو خدمهم فيحجون بلا محرم فإن هذا لا يحل ، أي لا يحل للمرأة ولو كانت خادما أن تحج بلا محرم ولو مع نساء لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم ) .
فمتى وجب الحج وجب على الإنسان أن يبادر به ولا يجوز أن يتأخر لأن جميع أوامر الله تعالى على الفورية ما لم يوجد دليل على جواز التأخير لقول الله تعالى (( وسارعوا إلى مغفرة )) (( فاستبقوا الخيرات )) .
ولأن الإنسان لا يدري ما يعرض له فقد يموت قبل أن يحج ويبقى الحج دينا في ذمته وعلى هذا فالواجب على من وجب عليه الحج لتمام شروطه أن يبادر به فإن لم يفعل كان آثما وإذا مات قبل أن يحج مع التأخير .
فمن العلماء من يقول إنه يحج عنه ويجزئه ومنهم من يقول إنه لا يحج عنه لأنه لا يجزئه لكونه أخّر الحج مع قدرته عليه فلا ينفعه حج غيره عنه ونختصر الآن على هذا القدر لأننا نخشى أن تكون الأسئلة كثيرة حتى لقائنا القادم إن شاء الله تعالى ونبدأ الآن بالأسئلة والسؤال يكون سؤالا واحدا