رجل توفي عن زوجتين إحداهما لها ولد والأخرى عقيم فهل الولد يخرج الزوجة الأخرى من العدة .؟ حفظ
السائل : مساك الله بالخير يا شيخ هناك رجل يا شيخ توفى وبعد ما توفى عنده زوجتين أنجبت إحدى زوجاته ولدا والزوجة الثانية عقيم لا تنجب منذ تزوجها .
هل الولد يخرجه أمه الثانية يعني الزوجة الثانية هل يخرجها عن العدة ؟
الشيخ : إيه نعم إذا كان لرجل زوجتان إحداهما حامل ومات فوضعت الحامل بعد مضي أسبوع مثلا
السائل : بيوم
الشيخ : أو بيوم انقضت عدتها وانقضى إعدادها .
والثانية تبقى حتى تتم أربعة أشهر وعشرة أيام وإن كانت حاملا فحتى تضع ربما ما تضع إلا بعد عشرة أشهر المهم كل واحدة لها حكم نفسها
السائل : ما يخرج الزوجة الثانية
الشيخ : ما تمنع الزوجة الثانية إيه نعم