ما حكم رفع القدمين عن الأرض حال السجود .؟ حفظ
السائل : فضيلة الشيخ نشاهد على بعض المصلين أنه في أثناء سجوده يرفع إحدى قدميه أو كلاهما فما حكم هذا الشيء
الشيخ : لا يجوز للساجد أن يرفع شيئا من أعضائه السبعة لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ( أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه والكفين والركبتين وأطراف القدمين ) .
فإن رفع رجليه أو إحداهما أو يديه أو إحداهما أو جبهته أو أنفه أو كليهما فإن سجوده يبطل ولا يعتد به وإذا بطل سجوده ولم يأت ببدله على وجه مشروع فإن صلاته تبطل