ما حكم شراء عرائس البنات وما حكم الصور الموجودة في كتب الأطفال.؟ حفظ
السائل : فضيلة الشيخ ما حكم العرائس عرائس البنات التي لا تفترق عن فكر الإنسان والصور الموجودة في الكتب والمشرية خصوصا للأطفال كصور الحيوانات والطيور وغيرها لأن الأطفال يجدون في النظر إليها متعة ويتعلمون من خلال النظر إليها فما أدري ما حكم هذا الشيء يا شيخ
الشيخ : نعم ما يسمى بعرائس الأطفال وهي الصور المجسمة على صورة امرأة ينقسم إلى قسمين :
القسم الأول : جائز ولا إشكال فيه وهو ما صار يصنع الآن حديثا بحيث تكون الصورة كظل ليس لها أعين وليس لها أنف وليس لها فم هذه لا إشكال في جوازها .
وكان لعائشة رضي الله عنها بنات من هذا النوع تلعب بهن .
وأما ما يصنع من البلاستيك ويكون على شكل الصورة الآدمية تماما حتى في العيون في الشفتين في الأهداب في الحواجب في كل شيء حتى إن بعضهن ربما تمشي وتصوت فهذا في جوازه نظر ولكنني لا أشدد فيه لأن حديث عائشة رضي الله عنها أنها تلعب بالبنات قد يقال إنه يدل على الفسحة والتوسع للبنت .
لاسيما وأنها يحصل لها بذلك كما قلت شيء من المتعة ومن تقطيع الوقت عليها .
لكن مع هذا نقول ما دام قد خرج ما يغني عن ذلك فلا ينبغي العدول إلى شيء مشتبه مع وجود شيء لا شبهة فيه لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ( دع ما يريبك إلا ما لا يريبك ) .
أما صور الحيوانات الأخرى كالحصان والأسد وما أشبهه فلا وجه لاقتنائه إطلاقا ، ويستغنى عن هذا بصور الآلات المصنوعة كالسيارة والجراف وما أشبه ذلك فإن الصبي يلهو به كما يلهو بصور الحيوان الأخرى وإذا لم يكن بد بأن أهدي للإنسان شيء من هذه الحيوانات فإنه يقطع رأسها ويبقيها بلا رأس بالأرجل والذيل والجسم ولا حرج فيه هذا
الشيخ : نعم ما يسمى بعرائس الأطفال وهي الصور المجسمة على صورة امرأة ينقسم إلى قسمين :
القسم الأول : جائز ولا إشكال فيه وهو ما صار يصنع الآن حديثا بحيث تكون الصورة كظل ليس لها أعين وليس لها أنف وليس لها فم هذه لا إشكال في جوازها .
وكان لعائشة رضي الله عنها بنات من هذا النوع تلعب بهن .
وأما ما يصنع من البلاستيك ويكون على شكل الصورة الآدمية تماما حتى في العيون في الشفتين في الأهداب في الحواجب في كل شيء حتى إن بعضهن ربما تمشي وتصوت فهذا في جوازه نظر ولكنني لا أشدد فيه لأن حديث عائشة رضي الله عنها أنها تلعب بالبنات قد يقال إنه يدل على الفسحة والتوسع للبنت .
لاسيما وأنها يحصل لها بذلك كما قلت شيء من المتعة ومن تقطيع الوقت عليها .
لكن مع هذا نقول ما دام قد خرج ما يغني عن ذلك فلا ينبغي العدول إلى شيء مشتبه مع وجود شيء لا شبهة فيه لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ( دع ما يريبك إلا ما لا يريبك ) .
أما صور الحيوانات الأخرى كالحصان والأسد وما أشبهه فلا وجه لاقتنائه إطلاقا ، ويستغنى عن هذا بصور الآلات المصنوعة كالسيارة والجراف وما أشبه ذلك فإن الصبي يلهو به كما يلهو بصور الحيوان الأخرى وإذا لم يكن بد بأن أهدي للإنسان شيء من هذه الحيوانات فإنه يقطع رأسها ويبقيها بلا رأس بالأرجل والذيل والجسم ولا حرج فيه هذا