ما حكم قراءة الفاتحة خلف الإمام ومتى يقرأ.؟ حفظ
السائل : السلام عليكم
الشيخ : وعليكم السلام
السائل : يا شيخ بالنسبة لصلاة المأموم خلف الإمام
الشيخ : إيش
السائل : قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم خلف الإمام في الصلاة الجهرية متى يقرأها ؟
الشيخ : قراءة الفاتحة واجبة في كل صلاة وواجبة في كل ركعة على الإمام والمنفرد والمأموم إلا أنه يستثنى في حق المأموم حالة واحدة أو حال واحدة : وهي ما إذا جاء والإمام راكع فإن الفاتحة تسقط عنه في هذه الحال .
وكذلك لو جاء والإمام قائم وشرع في الصلاة وشرع في الفاتحة ثم ركع الإمام وخاف إن أتمها أن يرفع الإمام رأسه من الركوع فحينئذ يسقط عنه ما لم يدركه يسقط عنه من الفاتحة ما لم يدركه ويكون مدركا للركعة .
ودليله حديث أبي بكرة رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع أسرع وركع قبل أن يدخل في الصف فلما قضى الصلاة قال له النبي صلى الله عليه وسلم ( زادك الله حرصا ولا تعد ) وجعله مدركِا للركعة فإذا كانت الصلاة السرية فقراءة المأموم للفاتحة لا إشكال فيه .
وإذا كانت جهرية فإن المأموم يقرأ الفاتحة في سكتات الإمام فإن لم يكن له سكتات يقعد يواصل القراءة فإنه يقرأ ولو كان الإمام يقرأ لما روى أهل السنن من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انصرف ذات يوم من صلاة الصبح وكان الصحابة يقرؤون خلفه فقال ( مالي أنازع القرآن ) يعني يغالب القرآن حيث يقرأ من وراءه ثم قال لهم ( لا تقرؤوا خلف الإمام إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ) نعم .