رجل عنده صور لغيره فهل يحتفظ بها كأمانة أم يطمسها.؟ حفظ
السائل : فضيلة الشيخ قريب لي تزوج قبل خمسة عشر سنة قام خلال زواجه بالتقاط صور بآلة تصوير له ولعروسه ولأهله ولحضور الزفاف ثم سافر بعروسه إلى ليبيا حيث يعمل هناك .
وكان قد كلفني بطبع الصور وإرسالها له ولما فعلت عادت إلي الصور بسبب تغيير في عنوانه ولما كنت قد طمست كل الصور التي معي بهداية من الله .
فهل أحتفظ بصوره كأمانة عندي إلى حين ألقاه فأنصحه أم أطمسها ؟
الشيخ : قال الله سبحانه وتعالى في الكتاب العزيز (( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان )) وأرى أنه يجب عليك طمسها لأنك قادر على التغيير بيدك وتقول له إن الصور الأولى قد ضاعت أليس كذلك ؟ الأولى تقول أنها ضاعت
السائل : لا هي لم تضع لكن ما زالت يعني معي
الشيخ : طيب إذن عليك أن تطمسها وتبين له أن هذا أمر منكر وأنه يجب طمسها لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لأبي الهياج " ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته " .
اللهم إلا أن تخشى أن يترتب على ذلك مفسدة كبيرة بحيث يجرك إلى المحاكم أو ما أشبه ذلك من الأشياء التي تضرك فلا حرج عليك في هذا أن ترسلها إليه فورا ولا تبقيها عندك نعم