أذان من فاتته الصلاة هل هو واجب أم لا لأنه ورد الأمر به في حديث المسئ صلاته والأمر للوجوب كما يقول بعض العلماء.؟ حفظ
السائل : فضيلة الشيخ فيه سؤال وجه إلى أحد العلماء عن حكم أذان من فاتته الصلاة
الشيخ : إيش ؟
السائل : عن حكم أذان من فاتته الصلاة الذي فاتته الصلاة يقول أنه واجب لأنه ثبت في حديث المسيء في صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالأذان ثم الإقامة والأمر للوجوب لم يصرفه صارف فما حكم حتى يقول في الفتوى وهم العلماء يقول أنه حتى لو كان في مسجد له إمام راتب أنه إذا أتى أنه يؤذن ثم يقيم ويصلي
الشيخ : نقول له أولا أثبت ما ادعيت أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر المسيء في صلاته أن يؤذن ويقيم هذه واحدة .
فإذا ثبت أنه أمره بذلك فإنا نقول نعم لعل الرسول أمره بذلك لأن هذا الرجل قدم المدينة بعد أن أذن الناس ولم يسمع الأذان وهو في البر مثلا قد أقبل .
ونحن نقول إذا كان الإنسان وصل إلى المدينة وكان الأذان قد حصل وهو في البر ولم يسمع الأذان وليس في بلد حتى نقول إن أذان الناس يكفيه فهذا نأمره بأنه إذا جاء ودخل المسجد أن يؤذن لكن أذانًا خفيفًا لا يسمعه إلا من معه فقط لئلا يشوش .
وأما إذا كان في البلد فإن أذان المسلمين يكفيه والرجل الذي دخل والنبي عليه الصلاة والسلام في أصحابه وقال ( من يتصدق على هذا فيصلي معه ) لم يؤذن ولم يأمره الرسول بالأذان .
والحاصل أن نقول إذا جاء الإنسان وقد فاتته الصلاة فإن كان في البلد فأذان المسلمين يكفيه لأن الأذان إعلام بدخول وقت الصلاة وقد حصل وإن كان خارج البلد أذن وهو خارج البلد كمسافر قدم البلد ووجد الناس قد صلوا فهنا نقول يشرع أن يؤذن لكن الأذان يكون بقدر ما يسمعه من معه لئلا يشوش على الناس وأما الإقامة فهي سنة حتى لمن فاتته الصلاة وهو في البلد لأن الإقامة إعلام بالقيام للصلاة ماهي بدخول الوقت .
فكل من أراد إقامة الصلاة فإنه يقيم الصلاة وإلى هنا انتهى المجلس حلول الأذان ونحن الآن نتكلم عن الأذان فالحمدلله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
الشيخ : إيش ؟
السائل : عن حكم أذان من فاتته الصلاة الذي فاتته الصلاة يقول أنه واجب لأنه ثبت في حديث المسيء في صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالأذان ثم الإقامة والأمر للوجوب لم يصرفه صارف فما حكم حتى يقول في الفتوى وهم العلماء يقول أنه حتى لو كان في مسجد له إمام راتب أنه إذا أتى أنه يؤذن ثم يقيم ويصلي
الشيخ : نقول له أولا أثبت ما ادعيت أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر المسيء في صلاته أن يؤذن ويقيم هذه واحدة .
فإذا ثبت أنه أمره بذلك فإنا نقول نعم لعل الرسول أمره بذلك لأن هذا الرجل قدم المدينة بعد أن أذن الناس ولم يسمع الأذان وهو في البر مثلا قد أقبل .
ونحن نقول إذا كان الإنسان وصل إلى المدينة وكان الأذان قد حصل وهو في البر ولم يسمع الأذان وليس في بلد حتى نقول إن أذان الناس يكفيه فهذا نأمره بأنه إذا جاء ودخل المسجد أن يؤذن لكن أذانًا خفيفًا لا يسمعه إلا من معه فقط لئلا يشوش .
وأما إذا كان في البلد فإن أذان المسلمين يكفيه والرجل الذي دخل والنبي عليه الصلاة والسلام في أصحابه وقال ( من يتصدق على هذا فيصلي معه ) لم يؤذن ولم يأمره الرسول بالأذان .
والحاصل أن نقول إذا جاء الإنسان وقد فاتته الصلاة فإن كان في البلد فأذان المسلمين يكفيه لأن الأذان إعلام بدخول وقت الصلاة وقد حصل وإن كان خارج البلد أذن وهو خارج البلد كمسافر قدم البلد ووجد الناس قد صلوا فهنا نقول يشرع أن يؤذن لكن الأذان يكون بقدر ما يسمعه من معه لئلا يشوش على الناس وأما الإقامة فهي سنة حتى لمن فاتته الصلاة وهو في البلد لأن الإقامة إعلام بالقيام للصلاة ماهي بدخول الوقت .
فكل من أراد إقامة الصلاة فإنه يقيم الصلاة وإلى هنا انتهى المجلس حلول الأذان ونحن الآن نتكلم عن الأذان فالحمدلله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين