ما حكم إمامة المتنفل للمفترض وقام المفترض وأكمل صلاته .؟ حفظ
السائل : فضيلة الشيخ أمّ متنفلٌ مفترضًا وكانت الفائتة لهذا المفترض أربعة ركعات فقام فصلى به ركعتين إمام فسلم ركعتين ثم قام المفترض وأكمل الصلاة الرباعية فما حكم هذا ؟
الشيخ : لا حرج أن يكون المتنفل إماما للمفترض ولا حرج أيضا أن يصلي المتنفل ركعتين ثم يسلم وبعد سلامه يكمل المفترض ما بقي من صلاة الفرض لأن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم نفس الصلاة فهي له نافلة ولهم فريضة نعم
الشيخ : لا حرج أن يكون المتنفل إماما للمفترض ولا حرج أيضا أن يصلي المتنفل ركعتين ثم يسلم وبعد سلامه يكمل المفترض ما بقي من صلاة الفرض لأن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم نفس الصلاة فهي له نافلة ولهم فريضة نعم